السماح لوزارة الماليةبأن تكفل بلدية القامشلي على مبلغ سبعمائة ألف ليرة سورية مرسوم تشريعي رقم /46/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
السماح لوزارة الماليةبأن تكفل بلدية القامشلي على مبلغ سبعمائة ألف ليرة سورية مرسوم تشريعي رقم /46/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|