بإلغاء المرسوم التشريعي 287 - أ س في 28-11-42 بشأن جنايات القتل واعادة النظر في التتبعات التي أجريت مرسوم تشريعي رقم /74/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
بإلغاء المرسوم التشريعي 287 - أ س في 28-11-42 بشأن جنايات القتل واعادة النظر في التتبعات التي أجريت مرسوم تشريعي رقم /74/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|