بالسماح لبلدية حرستا بإحداث سوق لمبيع الحيوانات في منطقتها مرسوم تشريعي رقم /77/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
بالسماح لبلدية حرستا بإحداث سوق لمبيع الحيوانات في منطقتها مرسوم تشريعي رقم /77/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|