بتعديل المرسوم التشريعي رقم 5 تاريخ 11-2-1936 القاضي بتحديد الطرق الواجب اتباعها في نشر وحفظ القوانين والنصوص التي تصدرها الجمهورية السورية مرسوم تشريعي رقم /59/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
بتعديل المرسوم التشريعي رقم 5 تاريخ 11-2-1936 القاضي بتحديد الطرق الواجب اتباعها في نشر وحفظ القوانين والنصوص التي تصدرها الجمهورية السورية مرسوم تشريعي رقم /59/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|