بوضع المبلغ المصروف في سبيل حفر بئر في قرية بكا في جبل الدروز على عاتق خزينة الجمهورية السورية بشأن استيفاء الرسوم العقارية مرسوم تشريعي رقم /54/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
بوضع المبلغ المصروف في سبيل حفر بئر في قرية بكا في جبل الدروز على عاتق خزينة الجمهورية السورية بشأن استيفاء الرسوم العقارية مرسوم تشريعي رقم /54/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|