مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة للعرض الشجري  

المرسوم التشريعي 1 لعام 2012 قانون خدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /1/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-01-02      التاريخ-هجري: 1433-02-07
نشر بتاريخ: 2012-01-02
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 1 لعام 2012
قانون خدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور،

يرسم ما يلي:

المادة  1

أ. يعمل بالمسائل المتعلقة بخدمة الضباط وصف الضباط والأفراد المتطوعين العاملين في قوى الأمن الداخلي بأحكام قانون خدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي المرافق لهذا المرسوم التشريعي.

ب. تتناول هذه القواعد والنظم الخاصة بخدمة الضباط وصف الضباط والأفراد المتطوعين العاملين في القرى المذكورة.  

المادة 2

تسري أحكام قانون الخدمة العسكرية المرافق على عسكريي قوى الأمن الداخلي الموجودين بخدمتها بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وعلى الذين يعينون فيها بعد صدوره، من رعايا الجمهورية العربية السورية والفلسطينيين المعتبرين بحكم السوريين بموجب القوانين النافذة.

المادة 3

يُنهى العمل بكل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي، وتظل سارية المفعول جميع المراسيم والقوانين والقرارات والأوامر والتعليمات المطبقة في الدولة وفي قوى الأمن الداخلي ما دامت لا تتعارض ونصوصه.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق 7-2-1433 هجري الموافق 2-1-2012 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد 

قانون خدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي

 

mz












عدد المشاهدات: 59668

التعليقات:
فؤاد سكر
2015-03-17

شكرا جزيلا لكم.

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى