المرسوم التشريعي 18 لعام 2014 تصديق إتفاقية العمل الدولية الخاصة بالعمل البحري مرسوم تشريعي رقم /18/ للعام 2014 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 18 لعام 2014
تصديق إتفاقية العمل الدولية الخاصة بالعمل البحري
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي: المادة 1 تصدق اتفاقية العمل الدولية الخاصة "بالعمل البحري" لعام 2006 التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في دورته (94) الرابعة والتسعين. المادة 2 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 12-7-1435 هجري الموافق لـ 11-5-2014 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|