مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة للعرض الشجري  

المرسوم التشريعي 17 لعام 2015 تعديل القانون 1 لعام 2014 حول تحديد الرسم القنصلي عند منح أو تجديد أو تمديد جواز أو وثيقة السفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المتواجدين خارج الجمهورية العربية السورية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /17/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-04-21      التاريخ-هجري: 1436-07-02
نشر بتاريخ: 2015-04-21
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 17 لعام 2015
تعديل القانون 1 لعام 2014 حول تحديد الرسم القنصلي عند منح أو تجديد أو تمديد جواز أو وثيقة السفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المتواجدين خارج الجمهورية العربية السورية

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور،

يرسم ما يلي:

المادة 1

تعدل المادة 1 من القانون رقم 1 لعام 2014 ميلادي على النحو الآتي:

"

‌أ.       يحدد الرسم القنصلي عند منح جواز أو وثيقة السفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المتواجدين خارج الجمهورية العربية السورية بمبلغ 400 دولار أمريكي أو ما يعادله باليورو متضمنا كل الرسوم الاخرى بما فيها رسوم الادارة المحلية.

‌ب. يحدد الرسم القنصلي عند تجديد أو تمديد جواز أو وثيقة السفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المتواجدين خارج الجمهورية العربية السورية بمبلغ 200 دولار أمريكي أو ما يعادله باليورو متضمنا كل الرسوم الاخرى بما فيها رسوم الإدارة المحلية.

"

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 02-07-1436 هجري الموافق  21-04-2015  ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الاسد

 

mz












عدد المشاهدات: 36021

التعليقات:
خليل الصمادي
2015-06-23

أرجو الإجابة عن الاستفسارات التالية:
كم مدة الجواز الجديد الممنوحة بعد هذا المرسومإهي أربع أم ست؟
إذا أرسل المعترب جوازه لذويه بسورية من أجل تجديده أو تمديده فكم مدة الجواز الجديد وكم هي الرسوم؟
منير محي الدين الحلبي
2015-06-16

ما هي الأوراق المطلوبه لتجديد جواز السفر لمن هم خارج القطر ، مع العلم لم انهي خدمة العلم ؟
محمد
2015-05-16

السلام عليكم نرجو اخذ الاعتبار بأن القنصلية في تركيا تدخل اي شخص بحجة تأخذ موعد على الهاتف والارقام وهمية نرجو حلا للمشكلة
احمد محمد وليد هيكل
2015-05-05

هل يتم تمديد جواز سفر او اصدار جواز جديد لمواطنة سورية خارج القطر؟
علما بأن الجواز تم إصداره لمدة 6 سنوات و تم تمديده لمدة 4 سنوات و سينتهي خلال شهر.

ارجو الإفادة و شكرا
أحمد هادي
2015-04-30

هل يحق للأشخاص المغادرين من البلاد بطريقة غير قانونية اصدار جواز سفر من القنصلية السورية في اسطنبول
أحمد شحادة
2015-04-27

الأوراق المطلوبة للجواز أول مرة
و هل للمطلوب لخدمة العلم ؟

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى