المرسوم التشريعي 17 لعام 2015 تعديل القانون 1 لعام 2014 حول تحديد الرسم القنصلي عند منح أو تجديد أو تمديد جواز أو وثيقة السفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المتواجدين خارج الجمهورية العربية السورية مرسوم تشريعي رقم /17/ للعام 2015 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 17 لعام 2015
تعديل القانون 1 لعام 2014 حول تحديد الرسم القنصلي عند منح أو تجديد أو تمديد جواز أو وثيقة السفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المتواجدين خارج الجمهورية العربية السورية
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي: المادة 1 تعدل المادة 1 من القانون رقم 1 لعام 2014 ميلادي على النحو الآتي: " أ. يحدد الرسم القنصلي عند منح جواز أو وثيقة السفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المتواجدين خارج الجمهورية العربية السورية بمبلغ 400 دولار أمريكي أو ما يعادله باليورو متضمنا كل الرسوم الاخرى بما فيها رسوم الادارة المحلية. ب. يحدد الرسم القنصلي عند تجديد أو تمديد جواز أو وثيقة السفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المتواجدين خارج الجمهورية العربية السورية بمبلغ 200 دولار أمريكي أو ما يعادله باليورو متضمنا كل الرسوم الاخرى بما فيها رسوم الإدارة المحلية. " المادة 2 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 02-07-1436 هجري الموافق 21-04-2015 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الاسد
mz
التعليقات: منير محي الدين الحلبي
2015-06-16 ما هي الأوراق المطلوبه لتجديد جواز السفر لمن هم خارج القطر ، مع العلم لم انهي خدمة العلم ؟
محمد
2015-05-16 السلام عليكم نرجو اخذ الاعتبار بأن القنصلية في تركيا تدخل اي شخص بحجة تأخذ موعد على الهاتف والارقام وهمية نرجو حلا للمشكلة
احمد محمد وليد هيكل
2015-05-05 هل يتم تمديد جواز سفر او اصدار جواز جديد لمواطنة سورية خارج القطر؟
علما بأن الجواز تم إصداره لمدة 6 سنوات و تم تمديده لمدة 4 سنوات و سينتهي خلال شهر. ارجو الإفادة و شكرا أحمد هادي
2015-04-30 هل يحق للأشخاص المغادرين من البلاد بطريقة غير قانونية اصدار جواز سفر من القنصلية السورية في اسطنبول
أحمد شحادة
2015-04-27 الأوراق المطلوبة للجواز أول مرة
و هل للمطلوب لخدمة العلم ؟ |
|
كم مدة الجواز الجديد الممنوحة بعد هذا المرسومإهي أربع أم ست؟
إذا أرسل المعترب جوازه لذويه بسورية من أجل تجديده أو تمديده فكم مدة الجواز الجديد وكم هي الرسوم؟