مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 28 لعام 2013 جواز نقل الدعاوى من محكمة إلى أخرى في حال تعذر النظر فيها من قبل المحكمة المختصة أصلا


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /28/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-05-23      التاريخ-هجري: 1434-07-03
نشر بتاريخ: 2013-05-23
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ
 تم تمديد العمل به بالمرسوم التشريعي 24 لعام 2015

المرسوم التشريعي 28 لعام 2013
الإجازة لمجلس القضاء الأعلى نقل الدعاوى من محكمة إلى أخرى 

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

لمجلس القضاء الأعلى في الظروف الاستثنائية، بناءً على طلب وزير العدل، أن يقرر نقل الدعاوى من محكمة إلى أخرى ضمن العدلية الواحدة،

أو من عدلية محافظة لأخرى، في حال تعذر النظر فيها من قبل المحكمة المختصة أصلاً، والطلب إلى المحاكم، والدوائر القضائية، والنيابات العامة،

 ترميم الدعاوى التالفة، أو المفقودة، أو التي يتعذّر جلبها. ويكون قرار المجلس بهذا الشأن غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به لمدة سنة من تاريخ صدوره.

دمشق في 3 / 7 / 1434هجري الموافق لـ 13 / 5 / 2013 ميلادي.
 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 27890

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى