المرسوم التشريعي 34 لعام 2015 انضمام سورية إلى الاتحاد الفيدرالي لحركات الزراعة العضوية ( IFOAM ) مرسوم تشريعي رقم /34/ للعام 2015 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 34 لعام 2015
موافقة الجمهورية العربية السورية الانضمام إلى الاتحاد الفيدرالي لحركات الزراعة العضوية (IFOAM)
رئيس الجمهورية يرسم ما يلي: المادة 1 تُوافق الجمهورية العربية السورية على الانضمام إلى الاتحاد الفيدرالي لحركات الزراعة العضوية ( IFOAM ) . المادة 2 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 27 / 10 / 1436 هجري الموافق لـ 12 / 8 / 2015 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|