مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 38 لعام 2015 تعديل المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 المتضمن قانون خدمة العلم


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /38/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-09-13      التاريخ-هجري: 1436-11-30
نشر بتاريخ: 2015-09-13
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 38 لعام 2015
تعديل المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 المتضمن قانون خدمة العلم

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة (1)

تضاف فقرة إلى المادة 74 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 المتضمن قانون خدمة العلم والمعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 33 تاريخ 3-8-2014 وفق الآتي:

"تطبق أحكام الفقرتين 2 و3 من هذه المادة على كل العاملين الموجودين في خدمة العلم الاحتياطية أو الذين التحقوا بها اعتبارا من تاريخ 15/3/2011 واستمروا فيها حتى تاريخ 3/8/2014 وما بعد".

المادة (2)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 30/11/1436 هجري الموافق لـ 13/9/2015 ميلادي.

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المحامي ناهل المصري












عدد المشاهدات: 41343

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى