مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة للعرض الشجري  

المرسوم التشريعي 3 لعام 2016 تمديد العمل بأحكام القانون /13/ لعام 2013 الخاص بمكلفي زمرة الأرباح الحقيقية ومكلفي باقي الضرائب والرسوم


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /3/ للعام 2016
التاريخ-ميلادي: 2016-01-18      التاريخ-هجري: 1437-04-08
نشر بتاريخ: 2016-01-18
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 3 لعام 2016
تمديد العمل بأحكام القانون /13/ تاريخ  02-07-2013 الخاص بمكلفي زمرة الأرباح الحقيقية ومكلفي باقي الضرائب والرسوم

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي : 

المادة 1

يمدد العمل بأحكام القانون رقم /13/ تاريخ 02-07-2013 لغاية تكاليف عام /2018/ بالنسبة لجميع مكلفي زمرة الأرباح الحقيقية ومكلفي باقي الضرائب والرسوم المباشرة الأخرى والضرائب والرسوم غير المباشرة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
 دمشق في 8 / 4 / 1437 هجري الموافق لـ  18 / 1 / 2016 ميلادي
                                          

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

 

mz

 












عدد المشاهدات: 21839

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى