مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 33 لعام 2015 تصديق اتفاقية التعاون في مجال منع حالات الطوارئ وإزالتها بين سورية وبيلاروس


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /33/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-08-03      التاريخ-هجري: 1436-10-18
نشر بتاريخ: 2015-08-03
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 33 لعام 2015
تصديق اتفاقية التعاون في مجال منع حالات الطوارئ وإزالتها بين سورية وبيلاروس

 

رئيس الجمهورية                                                   

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي:

المادة 1

تصدق اتفاقية التعاون في مجال منع حالات الطوارئ وإزالتها الموقعة في دمشق بتاريخ 9/2/2015 من قبل السيد وزير الإدارة المحلية نيابةً عن حكومة الجمهورية العربية السورية والسيد وزير الخارجية نيابةً عن حكومة بيلاروس.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 18- 10- 1436 هجري الموافق لـ 03 – 08- 2015 ميلادي.

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 18176

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى