مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 6 لعام 2016 إحداث وسام بطل الجمهورية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /6/ للعام 2016
التاريخ-ميلادي: 2016-02-17      التاريخ-هجري: 1437-05-08
نشر بتاريخ: 2016-02-17
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 6 لعام 2016
إحداث وسام بطل الجمهورية

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور،

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3 / 5 / 1437 هـ الموافق لـ 11 / 2 / 2016 م. يصدر ما يلي:

المادة 1

تعدل المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /75/ تاريخ 20 / 10 / 1973 المتضمن إحداث وسام بطل الجمهورية لتصبح على النحو الآتي:

المادة 2 

 يجوز منح هذا الوسام إلى المدنيين في الجمهورية العربية السورية الذين يقومون بأعمال مجيدة لصالح المجهود الحربي تساعد على النصر، كما يجوز منحه لعسكريي الجيوش الشقيقة والصديقة الذين يشتركون في القتال مع القوات العربية السورية ضد العدو والعصابات الإرهابية المسلحة والعناصر المعادية وذلك وفقاً لأحكام المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي.

المادة 3

 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 8 / 5 / 1437 هجري الموافق لـ 17 / 2 / 2016 ميلادي.

رئيس الجمهورية   

بشار الأسد  

 

mz

 












عدد المشاهدات: 18822

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى