مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 21 لعام 2013 تصديق اتفاقية تأسيس المركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء بين سورية والأردن


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /21/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-11-24      التاريخ-هجري: 1434-01-20
نشر بتاريخ: 2013-11-24
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 21 لعام 2013
تصديق اتفاقية تأسيس المركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء بين سورية والأردن

 

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور،

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 13-1-1435 هـ الموافق لـ 17-11-2013 م.

يصدر ما يلي:

المادة 1

تصدق اتفاقية تأسيس المركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لغرب آسيا التابع للأمم المتحدة الموقعة في عمّان بتاريخ 28-5-2012، من قبل السيد مدير عام الهيئة العامة للاستشعار عن بعد نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية، والسيد مدير عام المركز الجغرافي الملكي الأردني نيابة عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية,

المادة 2

 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 20-1-1435 هجري الموافق لـ 24-11-2013 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 18026

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى