مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 5 لعام 2013 إلغاء التدريب العسكري لطلاب المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /5/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-01-09      التاريخ-هجري: 1434-02-27
نشر بتاريخ: 2013-01-09
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 5 لعام 2013
إلغاء التدريب العسكري لطلاب المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

 

المادة 1

يلغى التدريب العسكري لطلاب المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي الذين يسجلون أول مرة بدءاً من العام الدراسي 2013 / 2014.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية وينهى العمل بالأحكام المخالفة له أينما وردت.

دمشق في 27 - 2 - 1434 هجري الموافق 9 - 1 - 2013  ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 18211

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى