مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 48 لعام 2013 تعديل القانون 23 لعام 2002 حول مجلس النقد والتسليف


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /48/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-07-15      التاريخ-هجري: 1434-09-06
نشر بتاريخ: 2013-07-15
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 48 لعام 2013
تعديل القانون 23 لعام 2002 حول مجلس النقد والتسليف

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

تعدل المادة /2/ من القانون رقم /23/ لعام 2002 والمعدّلة بالمرسوم التشريعي رقم /21/ لعام 2011 يحيث تصبح على النحو التالي:

  1. يتألف مجلس النقد والتسليف من تسعة أعضاء على النحو الآتي:
  • حاكم مصرف سورية المركزي.. رئيساً
  • رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي.. عضواً
  • نائب حاكم مصرف سورية المركزي.. عضواً
  • معاون وزير المالية لشؤون الإنفاق العام.. عضواً
  • خمسة خبراء.. أعضاء
  1. يعد الحاكم ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي أعضاء حكماً في المجلس، ويجري تسمية أحد نائبي الحاكم بمرسوم بناءً على اقتراح الحاكم، وتجري تسمية معاون وزير الماية بمرسوم بناءً على اقتراح وزير المالية، ويتم اختيار الخبراء لعضوية مجلس النقد والتسليف من ذوي الاختصاص والخبرة في المجالات الاقتصادية أو المالية أو المصرفية أو القانونية وتجري تسميتهم بمرسوم باقتراح من رئيس مجلس الوزراء.
  2. لا ينعقد المجلس إلا بحضور رئيسه وفي حال تعذر حضور الرئيس أو تعذر انعقاده لأي سبب كان وعند الحاجة ترفع لجنة إدارة مصرف سورية المركزي مقترحاتها حول الأمور والموضوعات الداخلة ضمن صلاحيات مجلس النقد والتسليف إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتعتبر قراراته في هذه الحالة نهائية وذلك ما لم تكن القرارات المتخذة تستوجب وفقاً لأحكام القانون رقم /23/ لعام 2002 وتعديلاته العرض على مجلس الوزراء فتعتبر موافقة رئيس مجلس الوزراء في هذه الحالة بمثابة اقتراح.
  3. يمارس رئيس المجلس وأعضاؤه المهام المنوطة بهم بموضوعية وحيادية وفعالية تامة.
  4. لا يحق لأعضاء المجلس أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة أي شركة تجارية أو ذات طابع تجاري باستثناء المؤسسات المالية الدولية أو المؤسسات المالية المحلية الخاضعة لإدارة الدولة كما لا يحق لهم أن يكونوا مسؤولين بأي صفة كانت عن إدارة مؤسسات خاصة ذات طابع تجاري.
  5. تحدد تعويضات رئيس المجلس ونائبه وبقية الأعضاء بمرسوم بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

المادة 2

يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 6 / 9 / 1434 هجري الموافق 15 / 7 /2013 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 19313

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى