مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 50 لعام 2013 مهام وزارة الشؤون الاجتماعية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /50/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-07-18      التاريخ-هجري: 14343-09-09
نشر بتاريخ: 2013-07-18
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 50 لعام 2013
مهام وزارة الشؤون الاجتماعية

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية المهام الآتية:

  1. رسم السياسات الاجتماعية في الجمهورية العربية السورية بالتعاون مع الجهات المعنية ووضع الأنظمة والإجراءات الضامنة لتنفيذها.
  2. إعداد وتطوير أنظمة للحماية الاجتماعية بما يُسهم في تحقيق أهداف الدولة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
  3. إعداد وتطوير التشريعات اللازمة للنهوض بالواقع الاجتماعي بالتعاون مع الجهات المعنية بما يؤمن الحماية الاجتماعية للمواطنين.
  4. تنظيم وتطوير الخدمات الاجتماعية والارتقاء بها من طول الرعاية إلى طور التنمية والتمكين.
  5. المساهمة في رفع مستوى الوعي المجتمعي بهدف تعزيز قيم المواطنة ومكافحة الظواهر السلبية.
  6. رصد ودراسة ومتابعة الظواهر الاجتماعية على الصعيد الوطني ووضع الخطط والبرامج التنموية في مختلف المجالات المتعلقة بها.
  7. إعداد قواعد بيانات خاصة بمجالات الوزارة.
  8. تنظيم وتطوير الإجراءات والبرامج المتعلقة بالعمل الإغاثي والإشراف عليها وتنسيق الجهود التنفيذية في هذا الشأن.
  9. العمل على إعداد رؤية مستقبلية لاستهداف شريحة من الشباب وتفعيل دورها بما ينسجم مع التطورات المستقبلية.
  10. إحداث مراكز الرعاية الاجتماعية والإشراف على تطوير عملها.
  11. تمكين الأسرة وضمان تماسكها باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع من خلال جملة من الاستراتيجيات الخاصة بالقضايا الأسرية.
  12. المساهمة في تطوير وتنمية المجتمعات المحلية ورفع مستوى الحياة فيها.
  13. توفير الحماية والرعاية الاجتماعية لبعض الفئات (المساجين _ المدمنين _ الأحداث الجانحين _ ذوي الأعاقة _ فاقدي الرعاية الوالدية _ المعنفين _ الأطفال المجندين في العمل المسلّح) والعمل على تمكينهم والوصول بهم إلى حالة الاندماج المجتمعي السليم.
  14. رسم السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالقضايا السكنية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
  15. وضع الضوابط والأسس الناظمة لترخيص عمل المنظمات غير الحكومية والإشراف عليها وتفعيل مشاركتها في العمل التنموي الاجتماعي.
  16. وضع البرامج والخطط المتعلقة بالتوجيه والإرشاد الاجتماعي ومتابعة تنفيذها.
  17. الاهتمام بكل ما من شأنه تطوير العمل التنموي الاجتماعي.
  18. الاشراف على عمل الجهات والمعاهد والمراكز الاجتماعية التابعة للوزارة.

المادة 2

يصدر الملاك العددي بمرسوم.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 9 - 9 - 1434 هجري الموافق 18 - 7 -2013 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 16872

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى