المرسوم التشريعي 50 لعام 2013 مهام وزارة الشؤون الاجتماعية
تبليغ عن خطأ في التشريعات
مرسوم تشريعي رقم /50/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-07-18 التاريخ-هجري: 14343-09-09
نشر بتاريخ: 2013-07-18
القسم: مرسوم تشريعي
معلومات عن هذا القانون:
نافذ
المرسوم التشريعي 50 لعام 2013
مهام وزارة الشؤون الاجتماعية
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
المادة 1
تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية المهام الآتية:
- رسم السياسات الاجتماعية في الجمهورية العربية السورية بالتعاون مع الجهات المعنية ووضع الأنظمة والإجراءات الضامنة لتنفيذها.
- إعداد وتطوير أنظمة للحماية الاجتماعية بما يُسهم في تحقيق أهداف الدولة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- إعداد وتطوير التشريعات اللازمة للنهوض بالواقع الاجتماعي بالتعاون مع الجهات المعنية بما يؤمن الحماية الاجتماعية للمواطنين.
- تنظيم وتطوير الخدمات الاجتماعية والارتقاء بها من طول الرعاية إلى طور التنمية والتمكين.
- المساهمة في رفع مستوى الوعي المجتمعي بهدف تعزيز قيم المواطنة ومكافحة الظواهر السلبية.
- رصد ودراسة ومتابعة الظواهر الاجتماعية على الصعيد الوطني ووضع الخطط والبرامج التنموية في مختلف المجالات المتعلقة بها.
- إعداد قواعد بيانات خاصة بمجالات الوزارة.
- تنظيم وتطوير الإجراءات والبرامج المتعلقة بالعمل الإغاثي والإشراف عليها وتنسيق الجهود التنفيذية في هذا الشأن.
- العمل على إعداد رؤية مستقبلية لاستهداف شريحة من الشباب وتفعيل دورها بما ينسجم مع التطورات المستقبلية.
- إحداث مراكز الرعاية الاجتماعية والإشراف على تطوير عملها.
- تمكين الأسرة وضمان تماسكها باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع من خلال جملة من الاستراتيجيات الخاصة بالقضايا الأسرية.
- المساهمة في تطوير وتنمية المجتمعات المحلية ورفع مستوى الحياة فيها.
- توفير الحماية والرعاية الاجتماعية لبعض الفئات (المساجين _ المدمنين _ الأحداث الجانحين _ ذوي الأعاقة _ فاقدي الرعاية الوالدية _ المعنفين _ الأطفال المجندين في العمل المسلّح) والعمل على تمكينهم والوصول بهم إلى حالة الاندماج المجتمعي السليم.
- رسم السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالقضايا السكنية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- وضع الضوابط والأسس الناظمة لترخيص عمل المنظمات غير الحكومية والإشراف عليها وتفعيل مشاركتها في العمل التنموي الاجتماعي.
- وضع البرامج والخطط المتعلقة بالتوجيه والإرشاد الاجتماعي ومتابعة تنفيذها.
- الاهتمام بكل ما من شأنه تطوير العمل التنموي الاجتماعي.
- الاشراف على عمل الجهات والمعاهد والمراكز الاجتماعية التابعة للوزارة.
المادة 2
يصدر الملاك العددي بمرسوم.
المادة 3
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 9 - 9 - 1434 هجري الموافق 18 - 7 -2013 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz
التعليقات: