مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة للعرض الشجري  

المرسوم التشريعي 79 لعام 2012 تسمية رؤساء مجالس مدن مراكز المحافظات


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /79/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-02-08      التاريخ-هجري: 1433-03-15
نشر بتاريخ: 2012-02-08
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم 79 لعام 2012
تسمية رؤساء مجالس مدن مراكز المحافظات

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ تاريخ 23-8-2011 ميلادي لاسيما البند /3/ من المادة /20/ منه.

وعلى المرسوم رقم /15/ تاريخ 11-1-2012 ميلادي المتضمن تسمية أعضاء مجالس مدن مراكز المحافظات.

وعلى اقتراح وزير الإدارة المحلية.

يرسم ما يلي:

المادة  1

يسمى السادة التالية أسماؤهم رؤساء لمجالس مدن مراكز المحافظات وفق ما يلي:

اسم المدينة   /    اسم رئيس المجلس

1/ حلب  /  محمد ايمن حلاق بن عبد الكريم

2/ حمص  /  ناظم طيارة بن نديم

3/ حماة  /  محمود القيسي بن صالح

4/ اللاذقية  /  صديق مطره جي بن خالد

5/ طرطوس  /  علي السوريتي بن محمود

6/ دير الزور  /   بشار شباط بن شريف

7/ الحسكة  /   بسام العفين بن غضيبه

8/ الرقة  /  عارف الصويري بن علي

9/ درعا  /  ناصر الخليلي بن عبده

10/ السويداء  /  وائل جربوع بن حسن

المادة  2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم.
دمشق في 15-3-1433 هجري الموافق 8-2-2012 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 19540

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى