مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة للعرض الشجري  

المرسوم 98 لعام 2016 إحداث معهد باسم المعهد العالي للغات في جامعة طرطوس


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /98/ للعام 2016
التاريخ-ميلادي: 2016-03-17      التاريخ-هجري: 1437-06-08
نشر بتاريخ: 2016-03-17
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم 98 لعام 2016
إحداث معهد باسم المعهد العالي للغات في جامعة طرطوس 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وتعديلاته ولا سيما المادة 16 منه.

يرسم ما يلي..

المادة(1)

يحدث في جامعة طرطوس معهد باسم “المعهد العالي للغات”.

المادة(2)

يهدف المعهد إلى..

أ- النهوض بمستوى تعليم اللغات في الجمهورية العربية السورية.

ب- منح الدرجات العلمية في الاختصاصات التي تحددها اللائحة الداخلية للمعهد.

ج- إجراء الدراسات والأبحاث والدورات في مجال تعليم اللغات.

د- تأهيل خريجين في مجال تعليم اللغات لغير المختصين ولغير الناطقين بها.

هـ- الإشراف على تعليم اللغات لغير المختصين في مرحلة الإجازة الجامعية.

المادة(3)

تصدر اللائحة الداخلية للمعهد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس التعليم العالي وتتضمن بشكل خاص ..

أ- الدرجات العلمية التي يمنحها المعهد.

ب- تأليف مجلس المعهد ومهامه.

ج- تحديد الأقسام وكيفية تأليف مجالسها ومهامها.

د- قواعد قبول الطلاب.

هـ- وضع القواعد والضوابط لاختيار المحاضرين.

المادة(4)

يقبل في المعهد حملة الإجازة الجامعية في الاختصاصات التي تحددها اللائحة الداخلية للمعهد.

المادة(5)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 8-6-1437 هجري الموافق ل17-3-2016 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 18852

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى