مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة للعرض الشجري  

القانون 9 لعام 2012 تصديق اتفاقية التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية بين سوريا وكوريا الديمقراطية الشعبية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /9/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-03-06      التاريخ-هجري: 1433-04-12
نشر بتاريخ: 2012-03-06
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 9 لعام 2012
تصديق اتفاقية التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية بين سوريا وكوريا الديمقراطية الشعبية

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 / 4 / 1433 ه، الموافق 1 / 3 / 2012 م. يصدر ما يلي:

المادة 1

تصدق اتفاقية التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية الموقعة في دمشق بتاريخ 14 / 7 / 2011 من قبل السيد وزير الإعلام نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية والسيد وزير التجارة الخارجية نيابة عن حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 12 / 4 / 1433 هجري، الموافق لـــ 6 / 3 / 2012 ميلادي.

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 17519

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى