مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 146 لعام 1964 تعديل على بعض أحكام قوانين التكاليف والضرائب


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /146/ للعام 1964
التاريخ-ميلادي: 1964-12-22      التاريخ-هجري: 1384-08-18
نشر بتاريخ: 1964-12-22
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 146 لعام 1964
تعديل على بعض أحكام قوانين التكاليف والضرائب

 

مجلس الرئاسة

بعد الإطلاع على الدستور المؤقت

 

يرسم ما يلي :

 

مادة 1 – تلغى الفقرات / أ ، ب ، د ، هـ / من المادة الثالثة من القانون رقم / 47 / لسنة 1960 ويستعاض عنها بالنصوص الآتية :

أ – مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة ( ب ) التالية والفقرة ( ج ) من القانون / 47 / لسنة 1960 والقانون / 170 / لسنة 1959 تفرض غرامة مقدراها
/ 10 % / سنوياً من رصيد التكاليف ( بما فيها جميع الإضافات ) والمطاليب المنوه بها في المادة الأولى من القانون رقم / 341 / المؤرخ في 30 / 12 / 1956 غير المسددة في سنة استحقاقها ، باستثناء الضرائب غير المباشرة والرسوم المماثلة لها التي تبقى خاضعة لأحكامها الخاصة بها.

ب – تخضع تكاليف الضريبة على الدخل المستحقة وفق أحكام المواد / 14 و 15 و 53 و 56 و 65 و 73 / من المرسوم التشريعي رقم / 85 / المؤرخ في 21 / 5 / 1949 وتعديلاته لغرامة معادلة للغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، إذا لم تدفع ضن مهلة الاستحقاق المنصوص عليها في المواد المذكورة أو ي المواد المعطوفة عليها .

مادة 2 – في سائر المواضع التي ورد النص فيها على فرض غرامة لعدم تقديم البيان في الضرائب والرسوم تحسب هذه الغرامة على أساس مجموع الضريبة أو الرسم وإضافاتها .

مادة 3 – أ – تعتبر التكاليف القطعية للضريبة على دخل الحرف والمهن الصناعية والتجارية وغير التجارية مستحقة الأداء في المهلة المنصوص عليها في المادة / 13 / من المرسوم التشريعي رقم / 85 / المؤرخ في 21 / 5 / 1949 وتضاف إلى المبالغ غير المدفوعة في المهلة المذكورة فائدة سنوية بمعدل / 10 % / بدءاً من اليوم التالي لنهاية هذه المهلة وحتى نهاية الشهر السابق لتاريخ صدور قرار لجنة الفرض .

ب – تحل الغرامة المترتبة بمقتضى المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي محل الفائدة بالنسبة للضريبة المترتبة عن مبلغ الدخل المصرح به .

ج – لا يجمع بين الفائدة وبين الغرامات التي تترتب بمقتضى أحكام المواد / 25 و 26 و 27 / من المرسوم التشريعي / 85 / المؤرخ في 21 / 5 / 1949 ويفرض المبلغ الأكثر على أن تظل لمبالغ الفائدة صفتها القانونية وأحكامها .

د – تسري على الفائدة جميع الأحكام المتعلقة بالتكليف القطعي وتطبق اعتباراً من تكاليف عام 1965 عن أعمال عام 1964 .

هـ - تلغى المادة الأولى من القانون / 251 / المؤرخ في 19 / 7 / 1960 اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي .

مادة 4 – أ – يطبق حكم المادة / 74 / من المرسوم التشريعي رقم / 85 / المؤرخ في 21 / 5 / 1949 على  المكلفين بضرائب الدخل والتركات ورسم الطابع .

ب – يخول المفتشون الماليون والموظفون الماليون في دوائر ضرائب الدخل والتركات ورسم الطابع الإطلاع على قيود المكلفين ومختلف وثائقهم وأوراقهم كلما اقتضت أعمال التفتيش أو التدقيق أو طرح الضرائب والرسوم ذلك .

ج – مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم التشريعي رقم / 58 / لسنة 1952 وبأحكام قانون الطابع ، للموظفين المذكورين حق الاستعانة بأفراد القوى العامة لوضع اليد على القيود والوثائق والأوراق المشار إليها في حال امتناع المكلفين عن إبرازها إليهم وتفرض عليهم في حال العثور عليها غرامة قدرها / 50 % / من الضريبة التي يتم التدقيق من أجلها أو غرامة تتراوح بين / 400 – 5000 / ليرة في حال تعلق الأمر برسم الطابع .

تفرض الغرامة الأخيرة بقرار من وزير المالية .

مادة 5 – يخول وزير المالية حق تحديد عوائد التحصيل وأصول منحها والمستفيدين منها ويلغى القراران رقم / 1014 و 1204 / المؤرخان في 8 / 6 / 1959 و 4 / 7 / 1959 .

مادة 6 – يضاف إلى نهاية الفقرة ( آ ) من البند / 1 / من المادة / 6 / من القانون رقم /341 / المؤرخ في 30 / 12 / 1956 العبارة التالية :

( ويقوم مقام الإنذار بيان التكليف أو الإخبار به ) .

مادة 7 – يضاف البند التالي إلى المادة / 6 / من القانون رقم / 341 / المؤرخ في 30 / 12 / 1956

" 4 – للسلطات المالية المختصة بموجب المرسوم التشريعي رقم / 76 / المؤرخ في 7 / 11 / 1961 والمرسوم التشريعي رقم / 65 / في 29 / 12 / 1962 وحدها حق وقف التدابير الإجرائية أو وقف التنفيذ فيما يختص بالتكاليف المالية وترد طلبات وقف التنفيد التي أقيمت لدى القضاء أو التي تقام أياً كان سببها " .

مادة 8 – تلغى الفقرة / 2 / من المادة / 1 / من القانون رقم / 341 / المؤرخ في 30 / 12 / 1956 ويستعاض عنها بما يلي :

" يخول وزير المالية إصدار قرار تنظيمي بتحديد أصول اتخاذ قرار الحجز وتنفيذه وبيع العين المحجوزة " .

تطبق الأحكام المدرجة في قانون أصول المحاكمات فيما يتعلق بدعاوى الاستحقاق وتتمتع السلطة المالية المختصة بموجب أحكام قانون جباية الأموال العامة أو أحكام المادة / 15 / من هذا المرسوم التشريعي بصلاحيات رئيس التنفيذ ضمن الحدود المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات " .

مادة 9 – تعتبر الضرائب والرسوم المماثلة لها الثابت مطرحها أو المبنية على أساس التقدير والتخمين الثابتين مبدئياً لأكثر من سنة محققة حكماً في أول السنة الميلادية . وإذا طرأ تبديل على المطرح أو على أساس التقدير والتخمين أثناء السنة تعتبر الضريبة المؤداة تسليفاً على ما يترتب على المكلف ويسوى المبلغ المدفوع على ضوء التبديل .

مادة 10 – في جميع الأحوال التي تنص فيها القوانين النافذة على نشر جداول التكليف أو إقراراها أو تنفيذها من قبل المحافظ أو مدير المنطقة أو لجان الضرائب يقوم أكبر موظف مالي في مركز المحافظة أو المنطقة بالإقرار أو بالنشر أو بالتنفيذ بدلاً عنهم وفي حال تطبيق أصول التبليغ الفردي يستغنى عن النشر ويقتصر عمل اللجان المذكورة على تحديد مطرح التكليف ومستلزماته ويعتبر القرار نافذاً بتعليقه في بهو الدائرة المالية .

مادة 11 – في جميع الأحوال التي تنص فيها قوانين الضرائب أو الرسوم على تأدية تأمين أو جزء من الضريبة أو أجر لجنة لقبول الطعن في أحد قرارات لجان الضرائب يجب أن يؤدي التأمين أو جزء الضريبة أو الأجر خلال مهلة الطعن تحت طائلة رده .

مادة 12 – تحدد أصول إجراءات التبليغ فيما يتعلق بالضرائب والرسوم ومطاليب الخزينة والمؤسسات العامة بقرار تنظيمي من وزير المالية دون التقيد بأصول التبليغ الواردة في القوانين النافذة .

مادة 13 – تحدد مهلة المراجعة بثلاثين يوماً تلي تاريخ تبليغ المكلف وذلك في جميع قضايا الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها وفي مخالفات الضرائب غير المباشرة والرسوم المماثلة لها والرسوم التسجيلية سواء أمام لجان الضرائب أو أمام القضاء باستثناء الرسوم الجمركية وباستثناء طلب التصحيح بالنسبة للحالة الأولى من المادة / 40 / من المرسوم التشريعي رقم / 85 / المؤرخ في 21 / 5 / 1949 .

مادة 14 – بالإضافة إلى حق تنظيم إجراءات تحقيق وجباية ومحاسبة الضرائب والرسوم والتكاليف ومطاليب الإدارات والمؤسسات العامة التي تكلف الدوائر المالية  تحصيلها يخول وزير المالية أن يفصل بقرار منه بين التكاليف التي تصدر بمقتضى أي تنظيم جديد للشؤون المذكورة وبين التكاليف السابقة لها لا سيما فيما يتعلق بتطبيق أحكام المادة الرابعة من القانون رقم / 341 / المؤرخ في 30 / 12 / 1956 .

مادة 15 – خلافاً للنصوص النافذة يفوض وزير المالية بتسمية :

آ – ممثلي الدوائر المالية في الاعتراض على قرارات لجان الضرائب وفي الاعتراض على التخمين والتكليف وفي تقديم طلبات إعادة النظر والتصحيح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم / 85 / المؤرخ في 21 / 5 / 1949 .

ب – موظفي الدوائر المالية الذين يتولون القيام بجميع الأمور التنفيذية المتعلقة بقانون جباية الأموال العامة رقم / 341 / المؤرخ في 30 / 12 / 1956 بما في ذلك سلطات تنفيذ التدابير الإجرائية أو الذين يمنحون سلفاً لتنفيذ الإجراءات المذكورة .

ج – الموظفين الماليين الذين تصدر عنهم مختلف الوثائق والاسناد الضريبية .

مادة 16 – يمكن لوزارة المالية أن تلزم المكلفين بالضرائب أو الرسوم بأن يحددوا عناوين مختارة لهم يجري تبليغهم فيها الصكوك والأوراق الضريبية . ويجب على المكلف أيضاً أن يبين عنوانه المختار ومحل ممارسته العمل ومحل سكنه على أية ورقة بتقدم بها من الدوائر المالية . وإذا لم يحدد المكلف عنوانه المختار بناء على طلب وزارة المالية المشار إليه أو لدى تقديم أية ورقة إلى الدوائر المالية جاز للدوائر المذكورة تبليغ مختار محل ممارسته العمل أو محل سكنه أو محل العقار العائد له – وفق مقتضيات الحال – الأوراق الضريبية ويقوم تبليغ المختار في هذه الحال مقام تبليغ المكلف .

مادة 17 – يضاف إلى المادة / 38 / من القانون رقم / 178 / لعام 1945 النص التالي :

يقوم تبليغ الشاغل بيان التكليف أو الإنذار مقام تبليغ المكلف بضريبة ريع العقارات والعرصات وتحصل الضريبة في حال كون الشاغل مستأجر حسماً من بدل الإيجار .

مادة 18 – يضاف إلى آخر المقطع الأول من الفقرة العاشرة من المادة الثالثة من القانون المعدل رقم / 178 / المؤرخ في 26 / 5 / 1945 النص التالي :

( على أن يتحقق هذا الشرط الأخير في المحضر أو المقسم الواحد وذلك ما لم يتعدد المالكون في المحضر أو المقسم الواحد ويحول مانع قانوني أو نظامي دون إجراء معاملة تصحيح الأوصاف أو الإفراز أو الاختصاص بشرط أن يثبت مالكو البناء في هذه الحالة بأسناد تقبل بها الدوائر المالية حقهم في ملكية البناء ) .

مادة 19 – يضاف إلى الفقرة الأولى من المادة / 13 / المعدلة من القانون رقم / 178 / المؤرخ في 26 / 5 / 1945 ما يلي :

يقوم تبليغ صاحب أكبر حصة في العقار مقام تبليغ الشركاء وتعتبر القرارات الصادرة من لجان الضريبة تجاه أحد الشركاء سارية على الشركاء جميعاً . كما يمكن أن يقوم تبليغ مشتري الإنشاءات الذين لم يسجلوا شراءهم في السجل العقاري مقام تبليغ المالكين وذلك بناء على مراجعتهم وبشرط أن يثبتوا الشراء بموجب أسناد تقبل بها الدوائر المالية . تحدد حالات تبليغ المشترين المذكورين وشروطه الأخرى بقرار من وزير المالية .

مادة 20 – يعدل المقطع الأول من المادة / 18 / من القانون رقم / 178 / المؤرخ في 26 / 5 / 1945 كما يلي :

تطرح الضريبة على مالك العقار أو على صاحب حق السطحية أو الإجارتين أو الإجارة الطويلة أو على المنتفع وفي حال عدم وودهم فعلى واضع اليد أو الشاغل . أما في العقارات التي يحول مانع قانوني أو نظامي دون إجراء معاملة تصحيح أوصافها أو إفرازها أو الاختصاص بها فتطرح الضريبة عن الإنشاءات القائمة عليها على مالكي الإنشاءات بشرط أن يثبتوا حقهم في ملكيتها بأسناد تقبل بها الدوائر المالية .

مادة 21 – تضاف إلى نهاية المادة / 31 / من القانون رقم / 178 / المؤرخ في 26 / 5 / 1945 العبارة التالية :

أو إذا كان الاحتراق أو الهدم ثابتاً بضبوط منظمة من قبل السلطات المختصة وذلك اعتباراً من بدء النصف الأول من السنة الميلاية أو النصف الثاني الذي يلي وقوع الاحتراق أو الهدم .

مادة 22 – يضاف إلى المادة / 30 / من المرسوم التشريعي رقم / 101 / المؤرخ في 2 / 2 / 1952 ما يلي :

يقوم إنذار أحد الورثة في التركة بتقديم البيان مقام إنذار الورثة جميعاً ويقتصر التغريم في هذه الحالة على الذي الحالة على الذي أبلغ الإنذار إلية .

مادة 23 – يضاف إلى المادة / 35 / من المرسوم التشريعي / 101 / المشار إلية ما يلي :

يجب أن يرفق طلب الاستئناف بما يشعر بتأدية تأمين قدره عشرون ليرة تعاد إلى صاحبه إذا ظهر محقاً في استئنافه وإلا فيؤخذ إيراداً للخزينة العامة .

مادة 24 – يضاف إلى آخر المادة / 21 / من قانون التمتع ما يلي :

مرفقاً بإيصال يشعر بتأدية تأمين يعادل نصف الضريبة السنوية على أن لا يتجاوز عشرين ليرة يعاد إلى صاحبه إذا ظهر محقاً في اعتراضه وإلا فيؤخذ إيراداً للخزينة العامة .

مادة 25 – تعفى من رسم الطابع إشعارات الاستلام المعطاة وجميع المطبوعات والبيانات والقوائم والجداول والتصاريح المقدمة تنفيذ الأحكام قوانين الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها عدا الاعتراضات وطلبات الاستئناف وإعادة النظر والتصحيح والوصولات المعطاة إشعاراً بتأدية الضريبة يعتبر هذا النص نافذاً بالنسبة لضريبة الدخل المقطوع اعتباراً من صدور القانون رقم / 112 / لسنة 1958 ولا يحق المطالبة برد قيمة الطوابع الملصقة .

مادة 26 – تعدل الفقرة الثانية من المادة/ 12 / من القانون رقم / 80 / المؤرخ في 4 / 1 / 1939 كما يلي :

" يصادر الملح المهرب والأوعية الموجود فيها لمنفعة الخزينة وتحصل من ناقلة أو مقتنيه بالإضافة إلى الرسم المعادل لسعر بيع ملح الجبول في المستودعات المالية غرامة تعادل مثل الرسم المذكور .

لا يستوفى الرسم إذا ثبت سبق استيفائه ويمكن في هذه الحالة إعادته إلى المخالف بعد إجراء التسوية على المخالفة " .

مادة 27 – يجوز استيفاء رسم الطابع على شكل ( أوراق موسومة ) تحدد بقرار من وزير المالية كيفية الترخيص ببيع الطوابع والأوراق ذات القيمة .

مادة 28 – يخول وزير المالية بأن يصدر لدى الاقتضاء قرارات بتوحيد نسب ومعدلات الضرائب المباشرة العائدة لأعوام 1956 وما قبله التي تحقق بعد صدور هذا المرسوم التشريعي وفق القواعد المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم / 383 / المؤرخ في  28 / 4 / 1957 ويخول في هذه الحالة تحديد حصص البلديات ورسوم الأبنية المدرسية من الضرائب المحصلة على هذا الأساس .

مادة 29 – يمنح الموظفون الذين يكتشفون مطارح ضريبية مخفاة مكافأة تحدد بقرار من وزير المالية بنسبة لا تتجاوز / 25 % / من الغرامة المطروحة وتصرف من الميزانية . يحدد وزير المالية مفهومي المطارح الضريبية المخفاة والاكتشاف. تستثنى هذه المكافأة من الحدود القصوى للتعويضات المحددة في القوانين النافذة أو التي تصدر .

مادة 30 – يتخذ التصنيف الوارد في جدول إيرادات الميزانية معيار للتمييز بين المباشر وغير المباشر من الضرائب والرسوم .

مادة 31 – أ – استثناء من أحكام النصوص المرعية تطرح ضريبة الدخل الناشئة عن استثمار السيارات على أساس اعتبار السيارة الواحدة وحدة في التكليف ، ويعتبر مالكو السيارة في سنة التكليف الواحدة مسؤولين بالتكافل والتضامن عن تسديد الالتزامات المترتبة عليها قبل الدولة من الضرائب والرسوم على اختلاف أنواعها ، ولا يجوز إنشاء أي حق أو توثيقه أو التأشير بإتمام الفحوص الدورية بالنسبة للسيارة الواحدة ما لم تسدد جميع الذمم المترتبة عليها .

ب – يعتبر تبليغ أحد المالكين بالضرائب المطروحة على السيارة الواحدة بمثابة تبليغ لجميع مالكيها .

مادة32 – أ – يعتبر العقار الواحد في تكليف مهنة الاتجار بالعقارات بضريبة الدخل وحدة في التكليف في حال تعدد المالكين .

ب – تسري أحكام هذه المادة بدءاً من تكاليف 1965 ( أرباح 1964 ) .

مادة 33 – أ – استثناء من الأحكام القانونية النافذة يجوز لوزير المالية أن يؤلف لجاناً موقتة على مختلف درجات الطعن المنصوص عليها في القوانين النافذة مهمتها البت في التكاليف أو أعمال التخمين بالدرجة البدائية أو الأخيرة .

ويتم تشكيل اللجان المذكورة وفقاً لأسس التشكيل الواردة في قوانين الضرائب الخاصة ودون التقيد بتسميات وظائف رؤساء وأعضاء اللجان الواردة في القوانين المذكورة .

ب – تبت اللجان المذكورة بالتكاليف المعروضة عليها وفقاً للأصول والأحكام المنصوص عليها في قوانين الضرائب الخاصة .

ج – تظل لجنتا إعادة النظر في ضريبة الدخل القائمتان حالياً تمارسان صلاحيتهما المحددة في النصوص المرعية وفي حال إضافة لجنة موقتة إليهما فيتم توزيع الأعمال بين اللجان كافة بقرار يصدر عن رئيس اللجنة الأولى .

إذا تباين الاجتهاد بين لجنتي إعادة النظر فيوحد الاجتهاد في قضايا ضرائب الدخل من قبل هيئة عامة للجنتي إعادة النظر تتألف برئاسة رئيس اللجنة الأولى من أعضاء اللجنتين عدا الخبيرين وعلى لجان ضريبة الدخل التقيد بالاجتهادات الصادرة عن الهيئة العامة المذكورة تحت طائلة طلب التصحيح وفقاً لأحكام المادة / 40 / من المرسوم التشريعي رقم / 85 / لعام 1949 وفي هذه الحالة تصحح قرارات اللجان الفرعية وفقاً للاجتهاد المستقر .

د – تستثنى تعويضات أعضاء ومقرري اللجان الموقتة المشار إليها في البند ( أ) من الحدود القصوى للتعويضات المحددة في القوانين النافذة أو التي تصدر.

مادة 34 – لا تسري أحكام هذا المرسوم التشريعي على الرسوم الجمركية .

مادة 35 – تلغى الفقرة الرابعة من المادة الحادية عشرة من قانون الموظفين الأساسي رقم / 135 / المؤرخ في 10 / 1 / 1945 .

مادة 36 – تعدل الفقرة الأولى من المادة / 13 / من المرسوم التشريعي رقم / 85 / المؤرخ في 21 / 5 / 1949 على الشكل الآتي :

1-  لغاية 31 أيار من كل سنة لأجل الشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة والمؤسسات والشركات المؤممة .

مادة 37 – تضاف إلى المرسوم التشريعي / 85 / المؤرخ في 21 / 5 / 1959 مادة برقم / 81 / مكرر بالنص الآتي :

( تطبق فيما يتعلق بطرق المراجعة في الضريبة على ريع رؤوس الأموال المتداولة الطرق المطبقة في الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية وغير التجارية ) .

مادة 38 – تصدر وزارة المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .

مادة 39 – تلغى جميع الأحكام التي تتعارض مع ما ورد في هذا المرسوم التشريعي .

مادة 40 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

دمشق في : 18 / 8 / 1384 الموافق في 22 / 12 / 1964 م .

 

 

 صدر عن مجلس الرئاسة      

رئيس مجلس الرئاسة  

أمين الحافظ 

 

mz












عدد المشاهدات: 26061

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى