مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 5 لعام 1991 تعديل قانون تنظيم مهنة الهندسة الزراعية رقم /57/ لعام 1980


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /5/ للعام 1991
التاريخ-ميلادي: 1991-07-28      التاريخ-هجري: 1412-01-17
نشر بتاريخ: 1991-07-28
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 5 لعام 1991
تعديل قانون تنظيم مهنة الهندسة الزراعية رقم /57/ لعام 1980

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي :

 

المادة 1

تعدل الأحكام التالية من قانون تنظيم مهنة الهندسة الزراعية رقم /57/ لعام 1980 وفقاً لما يلي :

1ـ تعدل المادة /9/ بحيث تصبح كما يلي :

  • لا يجوز تكليف غير أعضاء النقابة بالقيام بأعمال الخبرة الزراعية أمام المحاكم واللجان القضائية وفي جميع ما يتعلق بجهات القطاع العام .

2ـ تعديل الفقرة /أ/ من المادة 16 بحيث تصبح كما يلي :

أـ يقدم طلب التسجيل إلى مجلس الفرع مع رسم الانتساب والوثائق التي تثبت الشروط المنصوص عليها في المادة /15/ ويقرر المجلس قبول  الطلب أو رفضه على أن تذكر أسباب الرفض ويرفع قراره إلى مجلس النقابة لاتخاذ القرار .

3ـ تعدل المادة /27/ بحيث تصبح كما يلي :

  • يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من :

أ ـ النقيب وينتخب من بين الأعضاء المسجلين في النقابة شريطة أن لا تقل مدة مزاولته المهنة عن عشر سنوات .

ب ـ ثمانية أعضاء من المسجلين في النقابة الذين لاتقل مدة مزاولتهم للمهنة عن سبع سنوات

4ـ تعدل المادة /29/ بحيث تصبح كما يلي :

ـ مدة الدورة الانتخابية لمجلس النقابة خمس سنوات

5ـ تعدل الفقرة /أ/ من المادة /39/ بحيث تصبح كما يلي :

أ ـ هيئة الفرع وتتألف من أعضاء مجلس الفرع وممثلي الوحدات الهندسية الزراعية المنتخبين .

6ـ تعدل المادة /40/ بحيث تصبح كما يلي :

  • تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس الفرع خمس سنوات .

7ـ تعدل المادة /47/ بحيث تصبح كما يلي :

  • تحدث وحدة هندسية زراعية في كل منطقة إدارية كما يجوز لمجلس النقابة إحداث وحدات في التجمعات والإدارات في مراكز مدن المحافظات التي يزيد عدد المهندسين الزراعيين فيها عن خمسين مهندساً ويحدد النظام الداخلي للنقابة مهام هذه الوحدات وأسس إحداثها وأسلوب انتخاب ممثليها .

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

دمشق في 17-1-1412 هـ و 28-7-1991 م

 

رئيس الجمهورية

 حافظ الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 19067

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى