مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة للعرض الشجري  

المرسوم التشريعي 30 لعام 2013 (فرض رسم مجهود حربي و تعديل رسم الطابع المقطوع)


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /30/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-05-14      التاريخ-هجري: 1434-07-14
نشر بتاريخ: 2013-05-14
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 30 لعام 2013
(فرض رسم مجهود حربي و تعديل رسم الطابع المقطوع)

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور،

يرسم ما يلي:

المادة 1

يفرض رسم مالي يسمى رسم طابع الحربي قيمته (50) ل.س فقط خمسون ليرة سورية وتطبق عليه فيما يتعلق بالتحقق والاستيفاء والتحصيل والغرامات والعقوبات وغير ذلك الأحكام الواردة بالمرسوم التشريعي رقم /44/ لعام 2005 وتعديلاته .

المادة 2

يحدد شكل الطابع والوثائق التي يلصق عليها ووضعه بالتداول بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية.  

المادة 3

تؤول حصيلة الرسم المذكور في المادة /1/ من هذا القانون للموازنة العامة للدولة

المادة 4

تعدل البنود التالية من الجدول رقم /2/ الخاص برسم الطابع المقطوع الملحق بالمرسوم التشريعي رقم /44/ لعام 2005 وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي :

رقم البند

اسم ونوع الوثيقة

مقدار الرسم

الجهة المكلفة بالرسم

عدد النسخ

1

العقود بجميع أنواعها التي لم يذكر فيها مبلغ معين

500 ل.س

كل طرف عن نسخته ما لم يتضمن العقد خلاف ذلك

عدد الأطراف المتعاقدة.

2

عقد الاشتراك في شركات أو مؤسسات (المياه – الكهرباء – الهاتف) وما ماثل ذلك:

أ- إذا كان للاستعمال المنزلي أو الشخصي.

ب- إدا كان للاستعمالات الأخرى.

 

250 ل.س

1000 ل.س

 

نسخة واحدة

3

عقود التأمين أو تعديلها أو تمديدها أو تجديدها أو زيادة المبالغ المؤمَن عليها وكذلك العقود المنظمة في البلاد الأجنبية و التي يجري التعامل بها في سورية، باستثناء عقود التأمين المتناهية في الصغر المتعلقة بالحياة والحوادث الشخصية والتي لا يتجاوز قسطها السنوي الإجمالي (2400) ل.س فقط ألفين وأربعمائة ليرة سورية.

500 ل.س

المّؤمن عليه (بفتح الميم)

نسحة واحدة

4

طلبات الاشتراك في المناقصات أو المزايدات لأي جهة كانت

1500 ل.س

صاحب العلاقة

نسخة واحدة

5

الضمانات المؤقتة التي يقدمها المشتركون بالمناقصات أو المزايدات

500 ل.س

مقدم الضمان

نسخة واحدة

9

شهادة إيداع تسجيل علامة صناعية أو تجارية أو شهادة اختراع أو عند أي تعديل في التسجيل

3000 ل.س

صاحب العلاقة أو صاحب شهادة الاختراع

نسخة واحدة

10

النسخ المصدقة من البيانات الجمركية التي تعطى إلى الدوائر الجمركية

100 ل.س

صاحب البضاعة

عدد النسخ المصدقة

11

جميع البيانات و التعهدات التي تقدم إلى مكتب القطع بسبب التصدير وإعادة التصدير

100 ل.س

صاحب البيان أو التعهد

نسخة واحدة

12

شهادات المنشأ

200 ل.س

صاحب البضاعة

نسخة واحدة

13

الاعتمادات المصرفية

أ- الاتفاقات العامة أو الخاصة المعقودة بين المصرف و زبونه والناظمة لشؤون الاعتمادات المصرفية، خصم الإسناد التجاري، اعتمادات مستندية، إصدار كفالات، تسليف بالحساب الجاري على المكشوف.

ب- الاتفاقات المتعلقة بفتح الحساب الجاري الدائن

 

 

250 ل.س

100 ل.س

طرفي الاتفاق

نسختان

15

سندات السحب التي تدفع عند الإطلاع وفق مايلي:

أ- إذا كانت قيمة السند حتى (100000) ل.س

ب- إذا كانت قيمة السند من (100001) ل,س حتى (1000000) ل.س

ج- إذا تجاوزت قيمة السند (1000.000)ل.س

 

100 ل.س

500 ل.س

1000ل.س

صاحب السند الدائن

نسخة واحدة

16

كشوف الحسابات المصرفية على اختلاف أنواعها

50 ل.س

المتعامل

نسحة واحدة

17

الاستدعاءات و العرائض المقدمة إلى الجهات العامة بقطاعيها الإداري والاقتصادي

25 ل.س

مقدم الاستدعاء أو العريضة

نسحة واحدة

18

الاعتراضات وطلبات الاستئناف وإعادة النظر والتصحيح

50 ل.س

مقدم الوثيقة

نسخة واحدة

19

القرارات والأحكام القضائية وجميع الاتفاقات و التسويات وصكوك التحكيم المقدمة إلى المحاكم أو الجهات العامة إذا لم يذكر فيها مبلغ معين

300 ل.س

مستخرج القرار أو الحكم القضائي

نسحة واحدة

20

الشهادات التي تعطيها المجالس الاختيارية أو المختارون إذا لم يذكر فيها مبلغ معين

50 ل.س

طالب الشهادة

نسخة واحدة

21

تصديق توقيع لدى وزارة الخارجية:

أ- إذا كان متعلقاً بالأمور التجارية

ب- إذا كان متعلقاً بغير ذلك

 

200 ل.س

50 ل.س

مقدم الورقة للتصديق

نسخة واحدة

24

جميع أنواع الرخص

300 ل.س

صاحب الرخصة

نسخة واحدة

40

الوصولات المعطاة لقاء دفعات نقدية:

أ- إذا كانت الدفعة النقدية (100) ل.س ومادون

ب- إذا كانت الدفعة النقدية من (101) ل.س حتى (500) ل.س

ج- إذا تجاوزت الدفعة النقدية (500) ل.س.

 

معفاة

20 ل.س

50 ل.س

من يعطى له الإيصال

نسخة واحدة

 

المادة 5

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بعد ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.

دمشق في 14 - 7 - 1434 هجري الموافق 14 - 5 -2013 ميلادي.

 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

 

mz












عدد المشاهدات: 20448

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى