مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 63 لعام 2004 المتضمن الغاء السقوف الرقمية للمعاشات التقاعدية للمتقاعدين قبل 1-9-2000


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /63/ للعام 2004
التاريخ-ميلادي: 2004-09-19      التاريخ-هجري: 1425-05-04
نشر بتاريخ: 2004-09-19
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 63 لعام 2004
المتضمن الغاء السقوف الرقمية للمعاشات التقاعدية للمتقاعدين 

 

رئيس الجمهورية 

بناء على أحكام الدستور 

يرسم مايلي :


المادة 1- 

تعدل المادة الأولى من القانون رقم / 38 / لعام /2003 / بحيث تصبح على الشكل الآتي : 

- يستفيد العاملون المدنيون في الدولة والذين يخضعون لأحكام المرسوم التشريعي رقم / 119 و 120 / لعام /1961/ وقانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959وتعديلاتهم والمحالون على التقاعد قبل 1-9-2000 ومازالوا على قيد الحياة من إلغاء السقوف الرقمية للمعاشات التقاعدية أينما وردت في القوانين والأنظمة النافذة ويتم إعادة حساب المعاش على أساس متوسط الأجر المقطوع المعتمد بتاريخ انتهاء الخدمة للمؤمن عليه ، دون أن يكون لذلك أثر مالي يسبق تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي . 

المادة 2- 

ينشر هذا لمرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره . 
دمشق في 4 - 5- 1425 هـ 19-9-2004 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 18497

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى