مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 36 لعام 2002 تعديل المرسوم 17 لعام 1979 حول مدة التقسيط للمساكن الشعبية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /36/ للعام 2002
التاريخ-ميلادي: 2002-05-14      التاريخ-هجري: 1423-03-02
نشر بتاريخ: 2002-05-14
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 36 لعام 2002
تعديل المرسوم 17 لعام 1979 حول مدة التقسيط للمساكن الشعبية

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي :

المادة 1:

 

يعدل البند /2/ من الفقرة ب من المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /17/ تاريخ 9-7-1979 بحيث يصبح كما يلي :
أن لا تتجاوز مدة التقسيط /25/ عاماً .


المادة 2:

 

تعدل المادة /2/ من المرسوم التشريعي المذكور بحيث تصبح كما يلي :
إذا تبين أن مجموع قيمة الأقساط التي ستحصل خلال /25/ عاماً لا تكفي لتسديد رصيد قيمة القسط إلى الحد الذي يمكن من استيفاء كامل الرصيد خلال المدة المذكورة .


المادة 3:

 

يحق للمستفيدين الذين خصصوا بمساكن شعبية بدءاً من مطلع عام 1994 ولما يتموا دفع قيمتها بعد أن يطلبوا إعادة تقسيط رصيد القيمة وفقاً للتعديل المذكور أعلاه .


المادة 4:

 

 يحدد معدل الفائدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء ًعلى اقتراح وزراء المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والإسكان والمرافق على أن لا تتجاوز نسبة 5% .


المادة 5:

 

 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
دمشق في 2-3-1423 هـ الموافق في 14-5-2002 م .



رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

 

mz












عدد المشاهدات: 22577

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى