مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 2 لعام 2005 تعديل بالمرسوم التشريعي 11 لعام 2000 الخاص بالبدل النقدي


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /2/ للعام 2005
التاريخ-ميلادي: 2005-01-06      التاريخ-هجري: 1425-11-26
نشر بتاريخ: 2005-01-06
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 2 لعام 2005
تعديل بالمرسوم التشريعي 11 لعام 2000  الخاص بالبدل النقدي

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :

 

المادة 1

تعدل الفقرة /ج/ من المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم /11/ تاريخ 29-7-2000 لتصبح كالآتي :

ج-    1- /2000/ ألفي دولار أمريكي إذا كانوا قد ولدوا في دول عربية أو أجنبية وأقاموا فيها حتى دخولهم سن التكليف .

       2- /5000/ خمسة آلاف دولار أمريكي إذا كانوا قد غادروا الجمهورية العربية السورية إلى بلد الإقامة قبل إتمامهم سن الحادية عشرة من العمر ، وأقاموا فيها مدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً بعد مغادرتهم .

المادة 2

نشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

 دمشق في 26-11-1425 هـ المرافق 6-1-2005 م  

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد 

 

 

mz












عدد المشاهدات: 19985

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى