مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 3 لعام 2001 تعديل مواد من قانون العمل /91/ لعام 1959


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /3/ للعام 2001
التاريخ-ميلادي: 2001-01-06      التاريخ-هجري: 1421-10-11
نشر بتاريخ: 2001-01-06
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 3 لعام 2001
تعديل مواد من قانون العمل /91/ لعام 1959 

 

رئيس الجمهورية 

بناء على أحكام الدستور 

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5-10-1421هـ و 21-12-2000م

يصدر مايلي :

 
المادة 1- 
تعدل المادة /11/ من قانون العمل رقم /91/ لعام 1959 وتعديلاته وتصبح على النحو التالي :

  المادة 11- تسري أحكام هذا الفصل على كل متعطل قادر على العمل ويرغب فيه ويبحث عنه في الجهات العامة والقطاعين الخاص والمشترك والقطاع التعاوني داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها . 

المادة 2- 
تعدل المادة /12/ من قانون العمل رقم /91/ لعام 1959 وتعديلاته وتصبح على النحو التالي :

المادة 12

        ‌أ.  تتولى مكاتب التوظيف والتشغيل التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تنظيم شؤون طالبي التوظيف والتشغيل  وحصر اليد العاملة بمن فيهم ذوو المؤهلات العلمية والمنهية واعداد إحصائيات . عن فرص العمل المتوفرة داخل البلاد و خارجها وعدد طالبي العمل ومؤهلاتهم لتقوم بإجراء الدراسات والإحصائيات للبحث عن فرص العمل لهم .

     ‌ب. لكل متعطل عن العمل أن يطلب قيد اسمه في مكتب التوظيف والتشغيل التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الذي يقع في دائرته محل إقامته مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وأعماله السابقة. وعلى هذه المكاتب قيد تلك الطلبات وإعطاء الطالب دون مقابل شهادة بحصول القيد وذلك في يوم تقديم الطلب. ويصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ما تتضمنه هذه الشهادة من بيانات كما يعين بقرار منه دائرة اختصاص كل من هذه المكاتب. 

      ‌ج. على جميع الجهات التعليمية والتدريبية في الجهمورية العربية  السورية (الجامعات والمدارس الفنية ومراكز التدريب المهني ) موافاة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بلوائح الخريجين منها في كل فرع من فروع الدراسة أو التدريب . 

المادة 3- 
يلغى نص المادة /18/ من قانون العمل رقم /91/ لعام 1959 وتعديلاته ويستعاض عنها بالنص التالي :

"18-أ -تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تنظيم العمالة خارج الجمهورية العربية السورية بالنسبة للعمال العرب السوريين ومن في حكمهم والسعي لإيجاد فرص عمل لهم والعمل على رعايتهم وتأمين حقوقهم . 

ب-يصدر بقرار عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزارات الداخلية والخارجية وهيئة تخطيط الدولة والاتحاد العام لنقابات العمال النظام الذي يحدد قواعد وشروط استخدام العمال السوريين ومن في حكمهم خارج البلاد وطرق البحث عن فرص العمل لهم وكيفية الاستفادة منها ."

المادة 4- 
يلغى نص المادة /22/ من قانون العمل رقم /91/ لعام 1959 وتعديلاته ويستعاض عنها بالنص التالي :

"22- تعتبر شهادة القيد الصادرة عن مكاتب التوظيف والتشغيل من الأوراق . الثبوتية المطلوب توافرها للتعيين في أي من الجهات الوارد ذكرها في المادة /11/ من هذا القانون " . 

المادة 5- 
تستبدل كلمة التشغيل بكلمة التخديم أينما وردت في قانون العمل رقم/91/ لعام 1959 وتعديلاته .

المادة 6- 
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . 
دمشق 11-10-1421 هـ الموافق 6-1-2001م

 

رئيس  الجمهورية  
  بشار الأسد     

 

 

mz












عدد المشاهدات: 19909

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى