مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 40 لعام 1965 أحدث المؤسسة العامة الاستهلاكية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /40/ للعام 1965
التاريخ-ميلادي: 1965-02-28      التاريخ-هجري: 1384-10-28
نشر بتاريخ: 1965-02-28
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 40 لعام 1965
أحدث المؤسسة العامة الاستهلاكية

 

مجلس الرئاسة

بعد الإطلاع على الدستور المؤقت 

يرسم ما يلي :

 

( الفصل الأول )

إحداث المؤسسة العامة الاستهلاكية 

وأغراضها واختصاصاتها

 

مادة 1 – تحدث في الجمهورية العربية السورية مؤسسة عامة ذات استقلال مالي وإداري وشخصية اعتبارية تربط بوزارة التموين وتسمى ( المؤسسة العامة الاستهلاكية) ويكون مركزها الرئيسي مدينة دمشق ويعبر عنها في هذا المرسوم التشريعي بكلمة ( المؤسسة ) .

مادة 2 – الغرض من المؤسسة توفير وتوزيع المواد والسلع الاستهلاكية للمواطنين بأسعار عادلة وشروط مناسبة وتحقيقاً لهذا الغرض تقوم بما يلي :

1. استيراد مختلف السلع التموينية التي تكلفها بها وزارة التموين بالاتفاق مع شركة الاستيراد والتصدير للقطاع العام .

2. شراء السلع التموينية المنتجة محلياً من الجهات الرسمية أو الأسواق المحلية.

3. شراء السلع والمواد الاستهلاكية التي يجري الاستيلاء عليها بموجب أحكام القانون / 123 / لسنة 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعيرة وضمن الأحكام الواردة في القانون المذكور من حيث تقدير التعويض بما يعادل بدل المثل في تاريخ الجرد بصرف النظر عن تقلبات الأسعار وضمن الأحكام الأخرى التي تتعلق بالاعتراض على تقدير التعويض .

4. بيع السلع والمواد الاستهلاكية التي تتعامل بها بالجملة إلى معتمديها أو بيعها بالمفرق عن طريق فروعها أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو الباعة المعتمدين للبيع بالمفرق بناء على اقتراح مجلس الإدارة وفق نظام خاص يصدر بقرار من وزير التموين .مادة 3 – يجوز حصر استيراد أو بيع بعض السلع والمواد الاستهلاكية بالمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء .

مادة 4 – تقوم المؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها بما يلي :

1- إحداث فروع في مراكزها الرئيسي وفي المحافظات بقرار من وزير التموين بناء على اقتراح مجلس الإدارة .

2- اعتماد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والباعة المعتمدين لتوزيع المواد والسلع التي تتعامل بها وفق نظام خاص يصدر لهذا الغرض بقرار من وزير التموين بناء على اقتراح مجلس الإدارة .

3- إقامة دورات تدريبية لتحضير الفنيين اللازمين لمركز المؤسسة وفروعها وللجمعيات التعاونية الاستهلاكية .

4- كل ما يساعد على تحقيق أغراضها المبينة في هذا المرسوم التشريعي .

 

( الفصل الثاني )

تمويل المؤسسة والشؤون المالية

مادة 5 – تتكون مالية المؤسسة من :

1- قروض مصرفية على شكل حساب جار يحدد مجلس الوزراء سقفها وفائدتها والمصارف التي تمنحها وذلك بناء على اقتراح من وزير التموين .

2- رأسمال يتكون تدريجياً من جزء من فائض الأرباح يحدد بقرار من مجلس الإدارة .

مادة 6 – تخضع  المؤسسة لنظام مالي ومحاسبي خاص ولا تطبق عليها أنظمة المحاسبة العامة .

مادة 7 – تخضع نفقات المؤسسة لمراقبة ديوان المحاسبات القضائية فقط ، وتستثنى العقود غير المتعلقة بنفقات إدارية من الخضوع لاستفتاء مجلس الدولة وللتأشير من ديوان المحاسبات .

مادة 8 – تبدأ السنة المالية للمؤسسة بابتداء السنة الميلادية وتنتهي بانتهائها .

مادة 9 – تستعمل الأرباح الصافية التي تحققها المؤسسة في توسيع رأسمالها ويؤول الفائض السنوي عن ذلك إلى الخزينة العامة وذلك ضمن إطار الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة .

وإذا تبين أن هناك عجزاً فيسدد من احتياطي السنين السابقة .

مادة 10 – يجوز بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تخصيص نسبة لا تتجاوز 2 % من الأرباح لصندوق الخدمات الاجتماعية لموظفي ومستخدمي وعمال المؤسسة .

مادة 11 – يتمتع مدير مالية المؤسسة ورؤساء المحاسبة والمحاسبون في المركز والفروع بصلاحيات محاسبي الإدارات العامة وهم مسؤولون أمام ديوان المحاسبات عن أعمالهم ويتم تعيينهم بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير التموين .

( الفصل الثالث )

إدارة المؤسسة

مادة 12 – يتولى شؤون المؤسسة مجلس إدارة ومدير عام وجهاز من الموظفين والمستخدمين والعمال .

مادة 13 – أ – يتألف مجلس الإدارة على الشكل التالي :

1- وزير التموين                               رئيساً

2- أمين عام وزارة التموين            عضواً ونائباً للرئيس

3- المدير العام للمؤسسة                       عضواً

4- ممثل عن وزارة المالية            بدرجة مدير على الأقل

5- ممثل عن وزارة الاقتصاد         بدرجة مدير على الأقل

6 و 7 – مديران من المؤسسة يعينان باقتراح من المدير العام وبقرار من وزير التموين .

ب – تحدد اختصاصات مجلس الإدارة والمدير العام والنظام المالي والمحاسبي والنظام الأساسي للمؤسسة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التموين وبالاتفاق مع وزارة المالية .

مادة 14 – يضع مجلس الإدارة الميزانية السنوية للمؤسسة وتصدق بقرار من وزير التموين كما يصدق الحساب الختامي وفق الأصول التي يحددها النظامان المالي والمحاسبي .

مادة 15 – يصدر نظام الموظفين الدائمين والمستخدمين وتحدد وظائفهم ودرجاتهم ورواتبهم بمراسيم تتخذ أيضاً في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التموين بالاتفاق مع وزارة المالية .

مادة 16 – يعين المدير العام للمؤسسة ويحدد راتبه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التموين .

مادة 17 – يضع مجلس الإدارة الأنظمة التالية وتصدق من وزير التموين :

أ – النظام الداخلي للمؤسسة .

ب – نظام تحديد شروط معتمدي المؤسسة وطريقة البيع .

ج – نظام المخازن والفروع .

مادة 18 – يتألف جهاز المؤسسة كما يلي :

1- الموظفون والمستخدمون الذين يجرى ندبهم أو نقلهم من مختلف ملاكات الدولة والمؤسسات العامة وفق الأحكام الواردة في قانون الموظفين الأساسي وتعديلاته ونظام المستخدمين .

2- المستخدمون والعمال القائمون على العمل لدى المؤسسات والمحال العامة التجارية والمستودعات المصادرة بتاريخ مصادرتها والذين يجرى نقلهم إلى ملاك مستخدمي المؤسسة حسب الحاجة ويعود تقدير ذلك إلى مجلس إدارة المؤسسة .

3- عن طريق التعيين المجدد للوظائف التي يجرى تحديدها في كل من ملاك الموظفين الدائمين وملاك المستخدمين والعمال الذين يجري تعيينهم على الاعتمادات الإجمالية الملحوظة بموازنة المؤسسة .

مادة 19 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

دمشق في : 28 / 10 / 1384 هـ الموافق في 28 / 2 / 1965 م .

 

 صدر عن مجلس الرئاسة      

رئيس مجلس الرئاسة  

 أمين الحافظ 

 












عدد المشاهدات: 19655

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى