القانون 17 لعام 2007
الخاص بتنظيم التعاون السكني
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 11-6-1428هــ الموافق في 27-6-2007م
يصدر ما يلي:
الباب الأول
أحكام عامة
مادة 1
يقصد بالتعابير والكلمات الآتية في معرض تطبيق هذا القانون ما هو موضح بجانب كل منها:
ـ الوزارة: وزارة الإسكان والتعمير.
ـ الوزير: وزير الإسكان والتعمير.
ـ المديرية: مديرية التعاون السكني في المحافظة.
ـ جهات قطاع التعاون السكني: الجمعية والجمعية المشتركة والاتحاد و الاتحاد العام للتعاون السكني.
ـ الاتحاد العام: الاتحاد العام للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية.
ـ الاتحاد: الاتحاد التعاوني السكني في المحافظة.
ـ الجمعية المشتركة: تتألف من جمعيتين أو أكثر تجمعها أهداف مشتركة.
ـ الجمعية: الجمعية التعاونية السكنية أو الجمعية التعاونية الاصطيافية أو الجمعية التعاونية للسكن والاصطياف.
مادة 2
تعد جهات قطاع التعاون السكني فرعاً من القطاع التعاوني الذي يهدف إلى تحسين ورفع مستوى أعضائه اقتصادياً واجتماعياً من خلال تأمين الأراضي وتشييد المساكن وملحقاتها وتمليكها للأعضاء بسعر التكلفة، وذلك وفقاً للمبادئ التعاونية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة في مجال الإسكان.
مادة 3
تسري على الجمعيات المشتركة والاتحادات والاتحاد العام في غير ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون الأحكام الخاصة بالجمعية.
مادة 4
أموال الجمعيات التعاونية السكنية المنقولة وغير المنقولة مملوكة لها ملكية تعاونية بصفتها الاعتبارية وغير قابلة للتوزيع ولا يجوز أن يسترد عضو الجمعية عند انقضاء عضويته أو تصفية الجمعية أكثر مما دفعه ولا يجوز لأية جهة التصرف بأموال الجمعية خلافاً لأحكام هذا القانون.
مادة 5
يتم رفع التعدي الذي يقع علي ممتلكات الجمعية المنقولة وغير المنقولة بطلب من الوزير إلى المحافظ المختص إدارياً ويكون للمبالغ المستحقة للجمعيات قبل أعضائها أو غيرهم حق امتياز على جميع أموال المدين تأتي مرتبة بعد المصروفات القضائية والضرائب والرسوم ومستحقات التأمينات الاجتماعية وما نصت عليه المادة /460/ من قانون أصول المحاكمات المدنية.
مادة 6
أ ـ يتم إعداد وتصديق المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية من قبل الجهات المختصة بعد لحظ مناطق خاصة بالسكن الشعبي والتعاوني في حدود حاجة الجهات العامة والتعاونية للمقاسم المعدة للبناء.
ب ـ لا تخضع مقاسم جهات قطاع التعاون السكني للاستملاك باستثناء المشاريع الحيوية ولقاء تعويض عادل وفق أحكام قانون الاستملاك.
الباب الثاني
الجمعية ـ التأسيس والأنظمة
مادة 7
أ ـ تؤسس الجمعية من أفراد لا يقل عددهم عن خمسة وأربعين يتفقون فيما بينهم ويوقعون عقداً لهذا الغرض ويجب أن يتضمن عقد التأسيس بشكل خاص اسم الجمعية ومنطقة عملها والغرض من تأسيسها وأسماء المؤسسين ومفصل هوياتهم الشخصية ومواطنهم المختارة وللاتحاد العام أن يقترح على الوزارة زيادة الحد الأدنى من عدد المؤسسين ورأسمال التأسيس.
ب ـ يقدم المؤسسون العقد مع طلب معلل إلى الاتحاد الذي يرفعه إلى الاتحاد العام مشفوعاً بالمبررات الاقتصادية والاجتماعية ويحيل الاتحاد العام الطلب إلى الوزارة مبيناً فيه رأيه وعلى كل من الاتحاد والاتحاد العام والوزارة البت في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليمه إلى ديوان كل منها، وفي حال قبول الطلب ترخص الجمعية بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية وتكتسب بذلك الشخصية الاعتبارية.
ج ـ إذا لم يبت الاتحاد أو الاتحاد العام في الطلب خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة جاز للمؤسسين رفع الطلب إلى الاتحاد العام أو إلى الوزارة مباشرة حسب الحال وإذا رفضت الوزارة الطلب أو لم تبت فيه خلال هذه المدة يحق للمؤسسين الطعن خلال ثلاثين يوماً أمام محكمة الاستئناف في المحافظة المطلوب تأسيس الجمعية فيها وتفصل محكمة الاستئناف المدنية في الطعن وفق أحكام الفقرة /هـ/ من المادة /61/ من هذا القانون.
د ـ للوزير بقرار منه أو بناء على اقتراح معلل من الاتحاد العام تحديد عدد الجمعيات في كل محافظة حسب الحاجة.
هـ ـ يمسك سجل لشهر الجمعيات لدى الوزارة.
و ـ تشكل لجنة مؤقتة مؤلفة من ثلاثة أعضاء ينتخبهم المؤسسون من بينهم ويكونون مسؤولين بالتكافل والتضامن عن قيمة المبالغ المحصلة حتى تاريخ شهر الجمعية أو ردها لمستحقيها إذا لم تشهر الجمعية لأي سبب، ولا يجوز لأي من طالبي التأسيس الانسحاب قبل إتمام إجراءات الشهر أو رفضه وفوات ميعاد الطعن في قرار الرفض أو صدور الحكم النهائي في شأنه.
مادة 8
تكون منطقة عمل الجمعية ضمن الحدود الإدارية لمدينة أو بلدة أو قرية على ألا تتجاوز حدود المحافظة الواحدة، ويستثنى من ذلك الجمعيات الاصطيافية ويسمح لها بمباشرة نشاطها في المناطق الاصطيافية كما يستثنى أعضاؤها المنتسبون بغرض الاصطياف من شرط الإقامة الدائمة في منطقة المشروع، وتحدد مساحات ومواصفات مساكن الاصطياف وشروط التخصيص والتمويل والتمليك والاستثمار في النظام الداخلي، وتعتبر محافظتا دمشق وريفها منطقة عمل واحدة.
مادة 9
أ ـ للعرب السوريين المغتربين تأسيس جمعيات تعاونية سكنية أو اصطيافية ويحدد النظام الداخلي كيفية إشهارها وممارستها لمهامها وكل ما يتعلق بنشاطها.
ب ـ يتم تسديد المدفوعات واشتراكات الأعضاء المنتسبين إلى هذه الجمعيات بالعملات الأجنبية كما يتم تحديد نوع العملات وصرفها بقرار يصدر عن الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير.
جـ ـ تستثنى الجمعيات المؤسسة للمغتربين من منطقة العمل وتمارس نشاطها ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية كما يستثنى المنتسبون إليها من المغتربين من شرط الإقامة ومكان العمل.
مادة 10
فيما لايتعارض مع أحكام المادة 72 من هذا القانون لكل جمعية نظام داخلي يصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح من الاتحاد العام يتضمن على الأقل مايلي:
1 ـ منطقة عملها ومقرها.
2 ـ كيفية إدارة أعمالها وقواعد العمل فيها.
3 ـ شروط الانتساب إلى الجمعية وواجبات وحقوق الأعضاء وشروط فصلهم وانسحابهم واسترداد أموالهم.
4 ـ رسم الاشتراك والادخار الشهري والدفعة الأولى.
5 ـ موارد الجمعية ومصادر تمويل مشاريعها ونفقاتها الإدارية وأصول الاقتراض.
6 ـ عدد أعضاء مجلس الإدارة واختصاصه وطريقة عقد اجتماعاته وانتخاب أعضائه ومن يمثله أمام الغير.
7 ـ اختصاصات الهيئة العامة وقواعد دعوتها ومواعيد اجتماعاتها.
8 ـ تحديد مساهمة الجمعية في تمويل الاتحاد والاتحاد العام وما يترتب على الأعضاء دفعه سنوياً لهذا الغرض.
9 ـ قواعد حل الجمعية وتصفية أموالها واندماجها مع جمعية أخرى وتعديل نظامها.
مادة 11
أ ـ تعتبر أوراق ومستندات وسجلات ودفاتر وأختام جهات قطاع التعاون السكني في حكم الأوراق والمستندات والدفاتر والأختام الرسمية.
ب ـ يجب تبليغ العضو الدعوة لاجتماع الهيئة العامة أو هيئة المستفيدين تبليغاً خطياً مباشراً أو بواسطة رسالة مسجلة ترسل إلى موطنه المختار مرفقة بإشعار مسجل يعاد إلى الجمعية بعد التبليغ، وفي جميع الأحوال يتم نشر إعلان الدعوة في الصحف لسائر أعضاء الجمعية دون ذكر أسمائهم بالإضافة إلى إحدى طريقتي التبليغ المشار إليهما في هذه الفقرة وذلك قبل خمسة عشر يوماً من الموعد المحدد.
ج ـ أما الدعوة للاكتتاب على مشروع أو التخصص بمسكن أو الإنذار بوفاء الالتزامات المالية فيتم التبليغ خطياً مباشراً أو ببطاقة بريدية مكشوفة ترسل إلى موطنه المختار وفي حال تعذر التبليغ وفق ما تقدم يتم ذلك بإعلان يتضمن أسماء مجهولي الإقامة ينشر في إحدى الصحف المحلية أو إحدى صحف العاصمة.
د ـ إضافة إلى ما ورد في الفقرتين السابقتين يلصق الإعلان في لوحة إعلانات الجمعية خلال مدة نفاذه.
الباب الثالث
شروط العضوية وزوالها
مادة 12
يشترط في المؤسس أو طالب الانتساب كي يصبح عضواً في الجمعية توفر مايلي:
أ ـ أن يكون من العرب السوريين أو من في حكمهم مع مراعاة أحكام المادة /13/ من هذا القانون.
ب ـ أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره إذا كان مؤسساً والخامسة عشرة إذا كان منتسباً.
جـ ـ أن يكون قيده المدني أو مقر عمله أو إقامته الفعلية في منطقة عمل الجمعية بتاريخ قبول انتسابه ويثبت ذلك بالوثائق التي يحددها النظام الداخلي.
د ـ ألا يكون قد استفاد من مسكن من أية جهة عامة بسعر الكلفة أو أية جمعية أخرى لها نفس الأهداف على مستوى القطر مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة /ج/ من المادة /35/ من هذا القانون.
هـ ـ أن يسدد قيمة السهم ورسم الانتساب وقيمة الاشتراك والدفعة الأولى خلال شهر من تاريخ قرار مجلس الإدارة بقبول انتسابه وإلا اعتبر القرار لاغياً.
و ـ ألا يكون مالكاً في منطقة عمل الجمعية حسب هدفها لمسكن على وجه الاستقلال هو وأولاده القصر مجتمعين أو منفردين تزيد قيمته المقدرة لدى الدوائر المالية على مبلغ يحدده ويعدله الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام مع مراعاة أحكام الفقرة /ب/ من هذه المادة.
ز ـ أن يحدد وعلى مسؤوليته الموطن المختار لتبليغه كافة المراسلات الموجهة إليه من قبل الجمعية، كما يجب عليه إعلام الجمعية عن كل تغيير يطرأ على موطنه حتى تاريخ استلامه المسكن المخصص به، وتحت طائلة تكليفه بنفقات الإعلان.
مادة 13
يجوز لمواطني الدول العربية المقيمين لمدة أكثر من خمس سنوات في الجمهورية العربية السورية الانتساب إلى الجمعيات ويخضع انتسابهم وتملكهم للمساكن لأحكام القوانين النافذة شريطة المعاملة بالمثل.
مادة 14
أ ـ تزول صفة العضوية عن العضو بقرار من مجلس الإدارة في إحدى الحالات الآتية:
1 ـ الانسحاب من الجمعية.
2 ـ التأخر عن سداد الاشتراكات الشهرية للجمعية مدة ستة أشهر خلال السنة المالية دون الحاجة إلى إنذار.
3 ـ إذا خالف شروط الانتساب للجمعية.
ب ـ يفصل العضو بقرار من الهيئة العامة إذا ارتكب عملاً يضر بمصالح الجمعية نتيجة تحقيقات تجريها الجهات المختصة أو الوزارة.
ج ـ تنتقل حقوق العضوية إلى الورثة الشرعيين بالوفاة وينوب عنهم قانوناً أحدهم في ممارستها عدا حق الترشيح.
مادة 15
تنتهي العضوية في الجمعية باستلام العضو للمسكن المخصص له جاهزاً للسكن مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة /ج/ من المادة /35/من هذا القانون.
الباب الرابع
الشؤون المالية
مادة 16
أ ـ تبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من كل سنة باستثناء عام التأسيس حيث تبدأ من تاريخ نشر قرار تسجيلها في سجل الجمعيات في الوزارة.
ب ـ يتكون رأس مال الجمعية من أسهم غير محددة العدد وغير قابلة للتجزئة تحدد قيمة كل منها بقرار من الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام وتؤدى قيمتها بالكامل عند الانتساب ولا يجوز الحجز على أسهم رأس المال إلا وفاء لديون الجمعية.
ج ـ يحدد النظام الداخلي والمالي مقدار رسم الانتساب والمساهمة في النفقات الإدارية والاشتراكات الشهرية ودفعات تمويل المسكن.
د ـ يشكل كل مشروع وحدة حسابية مستقلة ويفتح له حساب خاص لدى المصرف ولا يجوز الحجز على هذا الحساب إلا بسبب ديون المشروع نفسه وبناء على قرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية.
مادة 17
يكون لمشاريع التعاون السكني أولوية على أية مشروعات سكنية خاصة أخرى في الحصول على الأراضي ومواد البناء والقروض وتستفيد من أية تسهيلات أخرى تقرر للسكن والإسكان.
مادة 18
يحدث لدى الاتحاد العام للتعاون السكني صندوق خاص لإقراض الجمعيات التي ترغب الاشتراك فيه ويحدد النظام المالي للصندوق موارد هذا الصندوق وشروط الإقراض ومعدل الفوائد الدائنة والمدينة وآجال القروض وضمانات السداد بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة وتعليمات مصرف سورية المركزي ويصدر بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص.
مادة 19
أ ـ يحدد معدل الفائدة لقروض الجمعيات التعاونية السكنية والاصطيافية بنفس معدل الفائدة الخاص بقروض الجمعيات التعاونية الزراعية.
ب ـ تسدد القروض التي تمنح لجهات قطاع التعاون السكني على أقساط شهرية متساوية لمدة أقصاها 25 عاماً ويجوز تعديل المدة بقرار يصدر من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير.
مادة 20
يحدد النظام المالي الأسس والقواعد التي يتم بموجبها تحديد الحد الأدنى والأعلى لتعويض أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة ولجنة المشروع والمكتب التنفيذي وأجور المتفرغين منهم وتعويض التفرغ واللجان التي يشكلها وتعويضات الجلسات ويحدد نظام العاملين شروط العمل وقواعد الأجر والتعويضات والعقوبات ضمن إطار قانون العمل الموحد وتعديلاته.
مادة 21
يحظر على مجلس الإدارة:
أ ـ استخدام أموال الجمعية أو مدفوعات الأعضاء في غير أغراضها.
ب ـ مطالبة الأعضاء غير المكتتبين وغير المخصصين بمبالغ تزيد على الاشتراكات الشهرية إلا في سبيل شراء أرض أو بنائها لصالحهم ويحدد النظام الداخلي كيفية إبداء الرغبة بالاكتتاب.
مادة 22
عندما يتحقق فائض نقدي لدى الجمعية بعد قيد جميع الواردات بما فيها بدلات بيع أو إيجار أو استثمار المنشآت غير السكنية وحسم جميع المصروفات والاستهلاكات والمخصصات والأعباء التي التزمت بها الجمعية خلال السنة المالية المنتهية يوزع الفائض على الوجه الآتي:
1 ـ 10% للاحتياطي القانوني.
2 ـ 3% للاتحاد العام.
3 ـ 7 % للاتحاد.
4 ـ 15% لتعويضات أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة ولجان المشاريع ويحدد النظام الداخلي أسس توزيعها.
5 ـ 5% لمكافآت العاملين.
6 ـ 5% للتدريب والتثقيف التعاوني والمطبوعات الإعلانية.
7 ـ 5% لصندوق التكافل الاجتماعي.
8 ـ يوزع الرصيد وما تبقى بدون توزيع من النسب المشار إليها على أعضاء الجمعية المدرجة أسماؤهم في سجلاتها في نهاية العام المالي بنسبة كامل مدفوعاتهم النقدية بما فيها أقساط القروض المستحقة والمسددة.
مادة 23
يضاف إلى الاحتياطي القانوني علاوة على النسبة المخصصة من الفائض السنوي الموارد الآتية:
أ ـ الهبات والوصايا التي لم تخصص لغرض معين ويشترط لقبولها موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الاتحاد العام والوزير.
ب ـ المبالغ التي يسقط حق المطالبة بها قانوناً.
الباب الخامس
إدارة الجمعية
الفصل الأول ـ الهيئة العامة
مادة 24
أ ـ تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء وهي السلطة العليا في الجمعية وتسري قراراتها على جميع الأعضاء.
ب ـ يجوز في جمعيات الاصطياف التي تشمل منطقة عملها أكثر من محافظة والجمعيات التي يتجاوز عدد أعضائها ألف عضو أن تتكون الهيئة العامة من مندوبين يعين النظام الداخلي عددهم وكيفية اختيارهم بحيث لا يقل عدد المندوبين عن عشر أعضاء الهيئة العامة.
مادة 25
أ ـ لكل عضو يشترك في اجتماع الهيئة العامة صوت واحد ولا يجوز التصويت بالمراسلة وينوب عن القاصر وليه أو الوصي عليه حسب الحال مع مراعاة أحكام الفقرة /ب/ من المادة 12 من هذا القانون.
ب ـ يجوز التصويت بالوكالة على أن ينوب الوكيل عن عضو واحد فقط.
مادة 26
أ ـ يتم توجيه الدعوة إلى الأعضاء لحضور اجتماع الهيئة العامة بعد إعلام الوزارة أو المديرية والاتحاد قبل خمسة عشر يوماً من موعد الاجتماع.
ب ـ تكلف الوزارة أو المديرية عاملاً أو أكثر لديها بحضور اجتماعات الهيئات العامة وهيئات المستفيدين وما يحدده النظام الداخلي وتحدد مهامهم في حدود هذا القانون كما تحدد التعويضات التي يستحقونها لقاء حضورهم هذه الاجتماعات وتتحملها الجمعية صاحبة العلاقة ولا تخضع هذه التعويضات للسقوف أو الحدود القصوى ويتحمل العامل كامل المسؤولية القانونية بالمشاركة مع مجلس الإدارة عن القرارات المخالفة لأحكام هذا القانون.
ج ـ يكلف الاتحاد أو الاتحاد العام حسب الحال أحد أعضاء المكتب التنفيذي لحضور اجتماعات الهيئة العامة وهيئات المستفيدين وما يحدده النظام الداخلي وتحدد مهامهم في حدود هذا القانون كما تحدد التعويضات التي يستحقونها لقاء حضورهم هذه الاجتماعات ويتحملها الاتحاد ويتحمل عضو المكتب التنفيذي كامل المسؤولية القانونية بالمشاركة مع مجلس الإدارة عن القرارات المخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة 27
أ ـ تدعى الهيئة العامة الأولى للاجتماع من قبل اللجنة المؤقتة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ شهر الجمعية وإلا تولى الاتحاد دعوتها.
ب ـ تدعى الهيئة العامة للانعقاد سنويا خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية وذلك للنظر في الموضوعات الواردة في جدول أعمالها وعلى الأخص ما يلي:
1 ـ مناقشة تقارير مجلس الإدارة ولجنة المراقبة والتصديق عليها.
2 ـ مناقشة الحسابات الختامية والميزانية السنوية والتصديق عليها بما في ذلك حساب توزيع الأرباح والخسائر وإقرار كيفية معالجة الخسائر عند وجودها مع مراعاة توصيات مدقق الحسابات.
3 ـ التصديق على تقرير مدقق الحسابات.
4 ـ تسمية مدقق الحسابات وتحديد أجره.
5 ـ انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة عند الاقتضاء وانتخاب ممثل أو ممثلي الجمعية لمؤتمر الاتحاد والجمعية المشتركة ويجوز الجمع بين الاجتماع السنوي والطارئ إذا تم خلال الأشهر الأربعة الأولى من كل عام للنظر في أي موضوع يدرج في جدول أعمالها.
6 ـ فصل أحد أعضاء الجمعية وفقاً لأحكام الفقرة /ب/ من المادة /14/ من هذا القانون.
7 ـ إقرار تعويض مجلس الإدارة ولجنة المراقبة ولجان المشاريع والعاملين في الجمعية.
8 ـ اعتماد تكوين المخصصات والاحتياطيات وتعيين حدود الاقتراض للسنة المالية مع مراعاة قرارات هيئة المستفيدين من المشروع والأنظمة النافذة.
9 ـ مناقشة واعتماد الخطة السنوية للجمعية.
10 ـ تحديد عدد المتفرغين من أعضاء مجلس الإدارة وتحديد أجورهم ضمن الحدود الواردة في النظام المالي.
11 ـ تعيين مدير للجمعية عند الاقتضاء.
12 ـ النظر في غير ذلك من الموضوعات الواردة في جدول الأعمال كبند مستقل أو من خلال التقارير المقدمة.
مادة 28
أ ـ يدعو مجلس الإدارة الهيئة العامة لاجتماع طارئ لبحث موضوع أو أكثر يتعلق بتحقيق مصلحة أو دفع ضرر لا يحتمل التأجيل في أي وقت بناء على طلب أي من الجهات الآتية:
1 ـ الوزارة 2 ـ الاتحاد العام 3 ـ الاتحاد 4 ـ مدقق الحسابات 5 ـ عشر أعضاء الجمعية بحيث لا يقل عددهم عن خمس وأربعين 6 ـ أكثرية أعضاء مجلس الإدارة.
ب ـ توجه الدعوة لانعقاد الهيئة العامة الطارئة من قبل الاتحاد في حال عدم قيام مجلس الإدارة بتوجيهها.
المادة 29
أ ـ تنعقد الهيئة العامة التأسيسية والسنوية والطارئة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، فإذا لم يكتمل هذا النصاب في الموعد المحدد جاز انعقاد الهيئة خلال أربع وعشرين ساعة من هذا الميعاد بحضور عشر أعضاء الجمعية على الأقل أو خمسة وأربعين عضواً أيهما أكثر أما بالنسبة للجمعيات التي لا يتجاوز عدد أعضائها تسعين عضواً فيكون الاجتماع الثاني بحضور الغالبية المطلقة لأعضائها، ويبين ذلك في بطاقة الدعوة التي تتضمن أيضا الموضوعات التي دعيت الهيئة العامة لبحثها.
ب ـ تصدر قرارات الهيئة العامة بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح جانب رئيس الجلسة.
الفصل الثاني ـ مجلس الإدارة
مادة 30
أ ـ لكل جمعية مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء على الأقل تنتخبهم الهيئة العامة من بين أعضائها الحاضرين بالاقتراع السري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد أو إعادة الانتخاب لمرة واحدة ويتمتع بجميع الصلاحيات اللازمة لتسيير أمور الجمعية مع عدم المساس باختصاص الهيئة العامة ويمثل مجلس الإدارة الجمعية لدى الغير وأمام القضاء والجهات العامة ويمثل المجلس رئيسه أو نائبه، وفي حال شغور عضوية عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة ولأي سبب كان يتم انتخاب البديل في أول اجتماع للهيئة العامة ويكمل البديل مدة سلفه وإذا شغرت عضوية أكثرية أعضاء مجلس الإدارة يعين مجلس إدارة مؤقت وفق أحكام الفقرة /أ/ من المادة /43/ من هذا القانون.
ب ـ يشترط في عضو مجلس الإدارة ان يكون من أعضاء الجمعية ويتوفر فيه ما يلي:
1 ـ متمماً الخامسة والعشرين من العمر.
2 ـ متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بعقوبة جنائية أو بالحبس في إحدى الجنح المخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3 ـ مسدداً ما عليه من التزامات مستحقة للجمعية حتى نهاية الشهر السابق للترشيح.
4 ـ من غير العاملين في مديريات التعاون السكني أو الجمعية أو إحدى الجهات المقرضة باستثناء الجمعية المشهرة لصالح هؤلاء العاملين والجمعيات المشتركة.
5 ـ ألا تربطه صلة قرابة حتى الدرجة الثانية بأحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية نفسها.
6 ـ أن يكون حائزا شهادة التعليم الأساسي أو ما يعادلها.
مادة 31
يحظر على عضو مجلس الإدارة:
أ ـ الاشتراك في التصويت في المجلس إذا كانت له مصلحة شخصية في القرار المعروض ولايشمل ذلك حق الاكتتاب والتخصيص.
ب ـ ممارسة أعمال التعهدات والأشغال والتوريدات لدى الجمعية ويسري ذلك على شركائه وأقربائه حتى الدرجة الرابعة.
ج ـ الجمع بين عضوية المجلس وممارسة أية مهنة حرة لدى الجمعية.
مادة 32
يعين مجلس الإدارة العاملين اللازمين لأعمال الجمعية ومشاريعها بموجب عقود محددة المدة، تنتهي بانتهاء مدة العقد أو المشروع ويحق لمجلس الإدارة في أية جمعية أن يقرر إنهاء عقد أي من العاملين لديها بدوام جزئي ولا يخل ذلك بحق العامل في تقاضي تعويض نهاية الخدمة المنصوص عليه في القوانين والأنظمة وفيما عدا ذلك يتم تنظيم شؤون العاملين في الجمعية في الحدود التي نص عليها نظام العاملين وضمن إطار قانون العمل رقم 91 لعام 1959 وتعديلاته.
الباب السادس
الأفضليات ـ الاكتتاب ـ التخصيص ـ الاستلام ـ هيئات الشاغلين واللجان الإدارية
الفصل الأول
الأفضليات ـ الاكتتاب ـ التخصيص ـ الاستلام
مادة 33
ينظم للأعضاء في كل جمعية جدولا أفضليات احدهما للسكن والآخر للاصطياف يعطى فيه كل عضو رقما متسلسلا حسب اقدميته اعتبارا من تاريخ قرار مجلس الإدارة بقبول انتسابه ويبقى العضو محتفظا بأفضليته حتى استلامه المسكن ووفاء كامل قيمته وعلى مجلس الإدارة إبلاغ كل من الوزارة والاتحاد العام والاتحاد نسخة مصدقة عن جدولي الافضليات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره وإلا اعتبر موقوفاً بحكم القانون.
مادة 34
أ ـ لكل عضو في الجمعية حسب افضليته حق الاكتتاب على أي مشروع تقرر الجمعية تنفيذه وينظم لكل مشروع جدول للمكتتبين في نهاية المدة المقررة ترتب فيه أسماؤهم حسب تسلسل أقدميتهم في جداول الافضليات وفي حال عدم اكتمال عدد المكتتبين يعلن عن اكتتاب جديد.
ب ـ بعد إنجاز المخططات واعتمادها من قبل الوزارة أو الوحدة الإدارية أو البلدية المختصة أو المؤسسة العامة للإسكان حسب الحال، وتقدير الكلفة العامة للمشروع وتحديد القيمة التقديرية لكل مسكن على حدة. يدعو مجلس الإدارة المكتتبين لحضور جلسة أو جلسات علنية لتخصيصهم بالمساكن، ويختار كل مكتتب حسب دوره في جدول المكتتبين المسكن الذي يناسبه في المشروع، وإذا تخلف المكتتب عن الحضور بعد التبليغ ولم يرسل وكيلاً قانونياً عنه فينوب عنه مجلس الإدارة حكما في هذه المهمة ويتم تخصيصه بمسكن يتناسب مع مدفوعاته بتاريخ الجلسة. ويجوز عند الاقتضاء دعوة الأعضاء لتخصيصهم بالمساكن حسب تسلسل أرقامهم في جدول الافضليات مباشرة دون إجراء عملية الاكتتاب وفي جميع الحالات يتضمن قرار مجلس الإدارة أسماء المخصصين وأرقام وأوصاف المساكن والقيمة المقدرة لها وتوقيع المخصص أو من ينوب عنه قانونا.
ج ـ يشترط في العضو عند التخصيص:
1 ـ ألا يكون قد استفاد من مسكن من جمعية أخرى لها نفس الأهداف على مستوى القطر أو من أية جهة عامة بسعر الكلفة عدا مسكن الإنذار بالهدم أو ذوي الشهداء.
2 ـ أن يكون مسددا الالتزامات المالية وفق خطة التمويل التي يضعها مجلس الإدارة بناء على اقتراح هيئة المستفيدين وتقرها الهيئة العامة.
د ـ تبرم الجمعية مع العضو بعد التخصص عقدا تبين فيه أوصاف المسكن المخصص له وموقعه وتحدد في العقد التزامات الطرفين حسب خطة التمويل ويضع الاتحاد العام نموذجا لهذا العقد.
هـ ـ يتم توثيق عقد التخصيص لدى الاتحاد وترسل نسخة عن جدول المخصصين إلى الوزارة والاتحاد العام خلال أسبوع من تاريخ توثيقه ويعتبر العقد الموثق سندا للملكية شريطة وفاء الالتزامات المالية المحققة قبل وبعد الاستلام لقاء كلفة المسكن النهائية ويحدد النظام الداخلي إجراءات وسجلات التوثيق وكيفية استخراج بيانات الملكية وحدود تداولها.
و ـ يشكل المستفيدون من المشروع (مكتتبين ـ مخصصين) هيئة خاصة تساعد مجلس الإدارة في انجاز المشروع تسمى هيئة المستفيدين ويمثلها لجنة تسمى لجنة المشروع ويرأسها أحد أعضاء مجلس الإدارة ويحدد النظام الداخلي كيفية دعوة هيئة المستفيدين وانتخاب لجنة المشروع ونصاب الجلسة والقرار وتتمتع هذه الهيئة بكافة الصلاحيات التي تمكنها من متابعة إنجاز المشروع خلال أقصر مدة وأقل كلفة وخاصة اقتراح خطة تمويل المشروع وأسلوب تنفيذه ومواصفاته الفنية وتصديق العقود وكل ما يعرضه مجلس الإدارة عليهم ويلتزم (المكتتبون ـ المخصصون) بخطة التمويل ولا يجوز الجمع بين دفعات التمويل والاشتراكات الشهرية.
مادة 35
أ ـ إذا تبين أن الكلفة النهائية للمشروع قد زادت أو نقصت عن الكلفة التقديرية فإن القيمة المقدرة للوحدات السكنية وغير السكنية تزداد أو تنقص بنفس النسبة ويشار إلى ذلك في عقد التخصيص وشروط بيع المنشآت غير السكنية وقيود الجمعية والاتحاد والسجل العقاري.
ب ـ يبقى المسكن محملاً بالتكاليف واشتراطات البناء التي تفرضها القوانين والأنظمة النافذة والنظام الداخلي للجمعية على العقارات التابعة لها مهما توالت عليه التصرفات الناقلة للملكية.
ج ـ لا يجوز للعضو من تاريخ العمل بهذا القانون أن يكتتب على أكثر من مسكن تعاوني ما لم يكن مسكناً تعاونياً آخر في إحدى مناطق الاصطياف ويعتبر قرار الاكتتاب أو التخصيص المخالف لهذه المادة لاغياً.
د ـ يجوز بقرار من هيئة المستفيدين وموافقة الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام تسليم المساكن على الهيكل من الداخل بعد انجاز التجهيزات والأقسام المشتركة وقبل التعاقد على تنفيذ الاكمالات لقاء تعهد العضو بانجاز الاكمالات وفق المواصفات المحددة خلال المدة المقررة تحت طائلة قيام الجمعية بالتنفيذ على حسابه وفي جميع الحالات يتم تنظيم محضر استلام مؤقت بين الجمعية والعضو ومحضر استلام نهائي بعد انجاز الاكمالات الداخلية.
هـ ـ يتم تسجيل المسكن باسم العضو المخصص به في السجل العقاري أو السجل المؤقت وفي كلا الحالتين توضع إشارة تأمين على المسكن ضمانا لقيام العضو بتنفيذ التزاماته المالية تجاه الجمعية والجهة المقرضة وهيئة الشاغلين.
و ـ إذا تأخر العضو المكتتب أو المخصص بمسكن أو الذي استلم مسكنا من الجمعية عن تسديد التزاماته المالية يتم إنذاره أولاً وفي حال عدم الاستجابة يلغى التخصيص ويلغى التسجيل في السجل العقاري أو المؤقت بناء على قرار من مجلس الإدارة ويتم إخلاء المسكن بواسطة دائرة التنفيذ ما لم يطعن بالقرار وفق أحكام الفقرة /هـ/ من المادة /61/ من هذا القانون ويحتفظ العضو الذي ألغي تخصيصه بحقه في الاكتتاب والتخصيص في المشاريع القادمة أو في المساكن الشاغرة ويدعو مجلس الإدارة من يحل محله من الأعضاء غير المكتتبين وغير المخصصين وفق الأصول المبينة في المادة /34/ من هذا القانون.
ز ـ يحق للمستفيد بعد استلام المسكن وسداد كامل التزاماته المالية تجاه الجمعية والمصرف العقاري والدوائر المالية أن يتنازل عن المسكن شريطة تعهد المتنازل له بتسديد ما يظهر من التزامات وكل تصرف بالمسكن قبل استلامه مهما كان هذا التصرف يعتبر باطلا ولا يعتد به ويعاد المسكن للجمعية لتخصيصه لأحد أعضائها وفق أحكام المادة /34/ من هذا القانون.
الفصل الثاني
هيئات الشاغلين ـ اللجان الإدارية
مادة 36
أ ـ على شاغلي بناء أو أكثر من أبنية الجمعية في منطقة واحدة تكوين هيئة اعتبارية فرعية غير خاضعة للتسجيل أو النشر تسمى هيئة الشاغلين وتحمل اسم الجمعية ورقم شهرها ورقم البناء والمنطقة ويحدد النظام الداخلي كيفية دعوة الهيئة وانتخاب اللجنة الإدارية دون الإخلال بأحكام القانون رقم /55/ لعام 2002 وتعديلاته.
ب ـ تعتبر القرارات الصادرة عن هيئة الشاغلين ولجنتها ملزمة لجميع الأعضاء وفي حال امتناع أي من الشاغلين عن تسديد الالتزامات المالية الواجبة عليه يتم تنفيذها عن طريق دائرة التنفيذ بوصفها اسناداً تنفيذية.
ج ـ يحق لهيئة الشاغلين ولجنتها الإدارية استثمار أو تأجير الأقسام والملكيات المشتركة الجارية بملكيتها لصالح الشاغلين وتوضع إشارة على صحائفها بمنع التصرف بها بيعا.
الباب السابع
الفصل الأول
انقضاء الجمعية وحلها وتصفيتها ودمجها
مادة 37
مع عدم الإخلال بحق الهيئة العامة في تقرير حل الجمعية يجوز حل الجمعية بقرار معلل من الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام في إحدى الحالات الآتية:
أ ـ انتهاء الأعمال التي أنشئت من أجلها.
ب ـ إذا طرأت عليها عقبات تحول دون مواصلة عملها بانتظام أو الوفاء بالتزاماتها.
ج ـ إذا نقص عدد أعضائها عن الحد الأدنى لعدد المؤسسين ولم تتمكن الجمعية من تدارك ذلك قبل موعد انعقاد الهيئة العامة السنوية ويجب أن يتضمن قرار الحل في الحالات المشار إليها أعلاه تشكيل لجنة تصفية تمارس مهام عاقد النفقة وآمر الصرف.
مادة 38
يباشر الاتحاد العام إجراءات التصفية من تاريخ نشر قرار انقضاء أو حل الجمعية في الجريدة الرسمية ومع ذلك يجوز أن يتضمن القرار منح الاتحاد العام سلطة التحفظ على أموال الجمعية وموجوداتها عن طريق النيابة العامة من تاريخ صدور القرار وتعتمد الوزارة حسابات التصفية.
مادة 39
لا يوزع على الأعضاء من المال الناتج عن التصفية أكثر مما أدوه فعلاً من قيمة أسهمهم والودائع المستحقة لهم بما فيها حصتهم من العائد ولا يجوز إجراء أي توزيع قبل نشر حسابات التصفية في صورتها النهائية طبقاً لأحكام هذا القانون ويعود رصيد التصفية للاتحاد والاتحاد العام مناصفة.
مادة 40
في حال تأخر الانتهاء من أعمال التصفية واستخراج الحسابات الختامية بسبب وجود منازعات جدية يقوم المصفي بإعداد مركز مؤقت للتصفية ويتم تنفيذه من قبل الاتحاد العام في ضوء مايسمح به المركز المالي وذلك بعد احتجاز المبالغ اللازمة للوفاء بالتزامات الجمعية قبل الغير.
مادة 41
يتولى الاتحاد العام الصرف على أعمال التصفية من أمواله الخاصة وذلك في حالة عدم كفاية أموال الجمعية التي انقضت أو حلت ولا يلتزم تجاه دائنيها إلا في حدود نتائج التصفية.
مادة 42
تنشر وقائع حسابات التصفية في مقر الاتحاد والجمعية وفي إحدى صحف العاصمة ويجوز لكل ذي شأن بالجمعية الطعن في هذه الحسابات خلال الستين يوما التالية للنشر أمام محكمة الاستئناف المدنية التي يقع في دائرتها مقر الجمعية والأحكام الصادرة بهذه الطعون تكون مبرمة وحجة على جميع الدائنين وينشر ملخص عن هذا الحكم في إحدى صحف العاصمة وفي لوحة الإعلانات في مقر الاتحاد والاتحاد العام ويسقط الحق في إقامة دعوى المسؤولية الشخصية ضد كل من أعضاء مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للاتحاد العام والمصفين بسبب أعمال التصفية بانقضاء سنة من تاريخ إعلان نتائج التصفية النهائية.
الفصل الثاني
المجلس المؤقت للجمعية
مادة 43
أ ـ يجوز بقرار من الوزير تعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية من أعضائها تمثل فيه الوزارة أو المديرية والاتحاد وذلك في حالة انتهاء مدة ولاية المجلس أو شغور عضوية أكثرية أعضاء مجلس الإدارة أو تهديد مصالحها أو تعريض أموالها للضياع أو عدم تنفيذ قرارات الوزارة المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون أو في حالة ارتكاب المجلس لأحد الأفعال المنصوص عليها في المادتين 68 ـ 69 من هذا القانون وبعد ثبوت ذلك بتحقيقات رسمية تجريها الجهات المختصة أو الوزارة أو بناء على اقتراح من الاتحاد العام وفق أحكام المادة 66 من هذا القانون وعلى أعضاء مجلس الإدارة المنحل والعاملين في الجمعية أن يبادروا إلى تسليم المجلس المؤقت بمجرد تعيينه جميع أموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها.
ب ـ في حال تمنع مجلس الإدارة المنحل عن تسليم ما بحوزته من موجودات ووثائق ومستندات الجمعية بشكل أصولي إلى مجلس الإدارة المؤقت يتم فتح المقر وجرد موجوداته وتنظيم محضر بذلك من قبل مجلس الإدارة المؤقت وبحضور مندوب عن كل من الوزارة أو المديرية والاتحاد وذلك بعد الحصول على إذن من النيابة العامة.
ج ـ على مجلس الإدارة المؤقت دعوة الهيئة العامة للانعقاد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينه لبحث جدول الأعمال وانتخاب مجلس إدارة وإذا لم يكتمل النصاب خلال دعوتين متتاليتين ضمن المدة المحددة له تدمج أو تحل الجمعية بقرار من الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام.
د ـ يجوز تمديد ولاية المجلس المؤقت بقرار من الوزير بناء على اقتراح من الاتحاد العام على أن لا تتجاوز مدة عام وفي هذه الحالة يمارس المجلس المؤقت صلاحيات مجلس الإدارة.
هـ ـ إن قرار تعيين مجلس إدارة مؤقت أو قرار دمج أو حل الجمعية قابل للطعن أمام محكمة الاستئناف في منطقة عمل الجمعية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه في إحدى الصحف المحلية إن وجدت أو في إحدى صحف العاصمة وتفصل محكمة الاستئناف في الطعن وفق أحكام الفقرة /هـ/ من المادة /61/ من هذا القانون.
و ـ يحدد تعويض أعضاء مجلس الإدارة المؤقت بقرار من الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام وتصرف من أموال الجمعية.
الباب الثامن
الجمعية المشتركة ـ الاتحاد ـ الاتحاد العام
الفصل الأول
الجمعية المشتركة
مادة 44
أ ـ يحق لكل جمعيتين أو أكثر بقرار من هيئاتها العامة بعد موافقة الاتحاد والاتحاد العام والوزارة أن تؤسس جمعية مشتركة ولا يجوز أن تقبل الأفراد من بين أعضائها ويحدد النظام الداخلي موارد الجمعية المشتركة وعلاقتها بالجمعيات الأعضاء.
ب ـ تتألف الهيئة العامة المشتركة من عدد من الممثلين عن كل جمعية تنتخبهم هيئتها العامة وفق ما يحدده النظام الداخلي على ألا يقل عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد على عشرة.
ج ـ يتم الانتساب إلى الجمعية المشتركة أو الانسحاب منها بقرار من الهيئة العامة للجمعية طالبة الانتساب أو الانسحاب وموافقة مجلس إدارة الجمعية المشتركة ولا يجوز للجمعية الانسحاب إلا بعد تصفية المشروع وتسديد الالتزامات المالية المترتبة.
د ـ يتكون رأسمال الجمعية المشتركة من أسهم غير محددة العدد قيمة كل منها خمسون ألف ليرة سورية تؤدى بالكامل عند الاكتتاب. ويمكن تعديل هذه القيمة بقرار من الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام.
مادة 45
أ ـ تهدف الجمعيات المشتركة إلى شراء الأراضي وتجهيزها بالمرافق وأبنية الخدمات وبناء المساكن لمصلحة الجمعيات الأعضاء فيها وتتولى الجمعية المشتركة تنفيذ مشروع أو أكثر لصالح الجمعيات المنتمية إليها وعقد القروض نيابة عنها.
ب ـ في حال وجود منطقة عقارية مخصصة للسكن التعاوني تعطى الأفضلية للجمعية المشتركة.
مادة 46
يحق للجمعية المشتركة في سبيل تحقيق أهدافها المبينة في المادة السابقة وبموافقة الوزارة ما يلي:
1 ـ إنشاء مكتب هندسي للتنظيم والدراسات والإشراف على التنفيذ والحصول على إجازة البناء بعد موافقة نقابة المهندسين واعتماد نماذج المخططات من الوزارة المختصة.
2 ـ شراء الآليات والمعدات وسيارات العمل اللازمة لنشاطها.
3 ـ استيراد وإنتاج المواد اللازمة لأعمال البناء الخاصة بمشروعها حصراً.
4 ـ تتحمل مشروعات الجمعية كافة النفقات الناتجة عن تطبيق الفقرتين السابقتين وفق النظام المالي والمحاسبي.
مادة 47
تتمتع الجمعية المشتركة بما يتمتع به المصرف العقاري من حقوق وامتيازات في سبيل تحصيل الأموال المترتبة لها على أعضائها والمدينين تجاهها.
الفصل الثاني
الاتحاد
مادة 48
تشكل الجمعيات والجمعيات المشتركة ضمن نطاق كل محافظة اتحاداً للتعاون السكني ويتمتع الاتحاد بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري في حدود أحكام هذا القانون.
مادة 49
يتألف مؤتمر الاتحاد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد وممثل واحد أو أكثر عن كل جمعية يتجاوز عدد أعضائها مئة عضو على ألا يزيد على ثلاثة (وتستثنى الاتحادات التي يقل عدد الجمعيات المرتبطة به عن عشرين جمعية من هذا الشرط وفق ما يحدده النظام الداخلي للاتحاد) تنتخبهم الهيئة العامة للجمعية حسب الأصول المتبعة لانتخاب مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد أو إعادة الانتخاب لمرة واحدة ويحدد النظام الداخلي كيفية انعقاد المؤتمر العادي والطارئ على أن يعقد المؤتمر العادي خلال السنة المالية.
مادة 50
يكون لكل اتحاد مجلس مؤلف من 15 ـ 35 عضوا ينتخبهم مؤتمر الاتحاد من بين أعضائه الحاضرين ويحدد النظام الداخلي للاتحاد كيفية عقد جلساته ومهامه ويمارس مجلس الاتحاد صلاحيات ومهام المؤتمر خلال الفترة الواقعة بين مؤتمرين.
مادة 51
لكل اتحاد مكتب تنفيذي تحدد صلاحياته في النظام الداخلي يتألف من خمسة إلى سبعة أعضاء ينتخبهم مجلس الاتحاد من بين أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد أو إعادة الانتخاب لمرة واحدة وأن يكون المرشح لعضوية المكتب التنفيذي قد مضى على عضويته في مجلس الإدارة أربع سنوات على الأقل.
مادة 52
يقوم الاتحاد بأداء الخدمات المختلفة للجمعيات المنتمية إليه ويتولى على الأخص ما يلي:
أ ـ إجراء الدراسات والإحصاءات اللازمة لحصر احتياجات الجمعيات المنتمية إليه من الأراضي ومواد البناء.
ب ـ إمداد الجمعيات بالخبرات اللازمة.
ج ـ العمل على تأمين احتياجات الجمعيات من المواد والأرض المملوكة من الجهات العامة وغيرها بموافقة الاتحاد العام.
د ـ الإشراف على الجمعيات وتوجيهها وفقاً للقانون.
هـ ـ مباشرة ما يكلفه به الاتحاد العام من مهام.
الفصل الثالث
الاتحاد العام
مادة 53
تشكل الاتحادات فيما بينها اتحاداً عاماً للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية ويكون مقره دمشق ويتمتع الاتحاد العام بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري في حدود أحكام هذا القانون ويعتبر الاتحاد العام عضواً في الاتحاد العام للتعاون عند قيامه.
مادة 54
يتولى الاتحاد العام وفقاً للخطة التي يضعها مساعدة الجمعيات والجمعيات المشتركة والاتحادات في أداء دورها والإشراف على أداء مهامها والرقابة عليها ويمارس بصورة خاصة مايلي:
أولاً ـ اقتراح السياسة العامة للتعاون السكني والمشاركة في إعداد قوانين وأنظمة قطاع التعاون السكني.
ثانياً ـ إعداد الإحصاءات والبيانات الخاصة بالتعاون السكني وتزويد الوزارة والمديرية والجهات المختصة بنتائجها.
ثالثاً ـ المساهمة في نشر الثقافة التعاونية ودعم التعليم التعاوني ويشمل ذلك:
1 ـ نشر الحركة التعاونية ودعمها وإعداد القيادات التعاونية الواعية المؤمنة بمبادئ التعاون ونشر الدعوة إليها وبث الروح التعاونية وتشجيع المواطنين على تأسيس الجمعيات وذلك بمختلف الوسائل.
2 ـ تبادل الخبرات التعاونية المماثلة في المحيط العربي والدولي وعقد الصلات مع الحركات التعاونية المماثلة في الخارج.
3 ـ إجراء البحوث والدراسات المتخصصة وجمع البيانات والمعلومات واستخلاص النتائج منها وإصدار النشرات التعاونية اللازمة لنشر كل ما يتصل بالنشاط التعاوني السكني من وثائق وقرارات وبحوث.
4 ـ إنشاء وتملك وإدارة مراكز التدريب ودعم الأجهزة التي تقوم بذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة وتنفيذ خطط التدريب والثقافة التعاونية.
5 ـ عقد المؤتمر العام للتعاون السكني وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي ينص عليها النظام الداخلي للاتحاد العام ومتابعة تنفيذ توصياته.
رابعاً ـ دعم الجهات التعاونية التابعة له بجميع الوسائل ويشمل ذلك على الأخص المهام الآتية:
1 ـ تمثيل قطاع التعاون السكني في الداخل والخارج والمشاركة في المؤتمرات التعاونية والاشتراك في المنظمات التعاونية العربية والدولية.
2 ـ التنسيق بين النشاط التعاوني السكني وسائر أوجه النشاط التعاوني الأخرى.
3 ـ توجيه قطاع التعاون السكني وإرشاده وتدريبه على النظم المحاسبية والمالية والداخلية والعقود وشؤون العاملين.
4 ـ تقديم المشورة الفنية والتعاونية والقانونية، وله في سبيل ذلك حق استطلاع رأي مجلس الدولة عن طريق الوزارة.
5 ـ إدارة صندوق إقراض الجمعيات وصندوق التكافل الاجتماعي.
خامساً ـ مراقبة انتظام وحسن سير العمل في قطاع التعاون السكني ويشمل ذلك المراجعة الدورية والسنوية لحسابات الجهات التعاونية وميزانياتها وتدقيق أعمالها ومتابعة نشاطها.
سادساً ـ مسك سجل خاص يتضمن عدد الجمعيات وأسماءها وأسماء أعضائها وأعضاء مجالس إدارتها ولجان المراقبة ولجان المشاريع وحالتها العامة.
سابعاً ـ المشاركة في التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة وله أن يقوم بإجراء التحقيقات بمفرده لدى أي من جهات قطاع التعاون السكني وتقديم الاقتراح اللازم للوزارة.
مادة 55
المؤتمر العام هو السلطة العليا ويتألف من:
1 ـ أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام.
2 ـ أعضاء المكاتب التنفيذية للاتحادات.
3 ـ عدد من الأعضاء المتممين من كل اتحاد يحدده النظام الداخلي للاتحاد العام على ألا يزيد عدد ممثلي أي اتحاد على 15 ممثلاً، ينتخب هؤلاء المتممون مع انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد ولنفس المدة من بين أعضاء مجلس الاتحاد.
مادة 56
أ ـ يدير الاتحاد العام مكتب تنفيذي مؤلف من تسعة أعضاء ينتخبهم مؤتمر الاتحاد العام من بين أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد أو إعادة الانتخاب لمرة واحدة.
ب ـ لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للاتحاد أو الاتحاد العام كما لا يجوز الجمع بين عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد والاتحاد العام.
مادة 57
يحدد موعد انعقاد مؤتمر الاتحاد ومؤتمر الاتحاد العام بقرار من المكتب التنفيذي للاتحاد العام.
مادة 58
تتكون موارد الاتحاد العام مما يلي:
1 ـ الاشتراكات التي تؤديها الجمعيات والاتحادات وفقاً للقواعد التي يتضمنها النظام الداخلي والنظام المالي لجهات قطاع التعاون السكني وتلتزم الجمعية والجمعية المشتركة والاتحاد بوفاء ما عليها من التزامات مالية في مواعيدها.
2 ـ الإعانات التي تقدمها الحكومة والجهات العامة.
3 ـ مخصص التدريب التعاوني.
4 ـ الهبات والوصايا والمساعدات التي يقبلها المكتب التنفيذي بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
5 ـ عائد استثمار أمواله وفقاً لهذا القانون.
مادة 59
أ ـ للوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بناء على اقتراح الاتحاد العام أن يفرغ عضواً واحداً أو أكثر من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد أو الاتحاد العام من العاملين في الدولة أو القطاع العام أو المشترك ويكون التفرغ لمدة أربع سنوات وتعتبر مدة التفرغ من الخدمات الفعلية.
ب ـ يتقاضى المتفرغ وفقاً لأحكام الفقرة السابقة أجوره وتعويضاته من الاتحاد العام أو الاتحاد حسب الحال.
مادة 60
أ ـ للاتحاد العام مجلس مؤلف من رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام ورؤساء وأمناء السر والصندوق في المكاتب التنفيذية للاتحادات.
ب ـ يتولى مجلس الاتحاد العام مهام وصلاحيات المؤتمر العام خلال الفترة الواقعة بين مؤتمرين.
ج ـ يعقد مجلس الاتحاد العام دورة كل ستة أشهر أو عند الاقتضاء ويحدد النظام الداخلي كيفية الانعقاد وأصول الدعوة والتبليغ والنصاب والقرارات.
د ـ يعقد مجلس الاتحاد العام دورته الأولى (في غير عام الدورة الانتخابية) بحضور الوزير أو من يمثله لمناقشة بنود جدول الأعمال التي تغطي نشاط الاتحاد العام.
الباب التاسع
الرقابة على قطاع التعاون السكني
الفصل الأول
رقابة الوزارة
مادة 61
أ ـ تتولى الوزارة أو المديرية الإشراف والرقابة على جهات قطاع التعاون السكني ويشمل ذلك الاطلاع على قراراته وأعماله وسجلاته والتحقق من مطابقتها للقوانين والأنظمة النافذة.
ب ـ على الجمعية والجمعية المشتركة إبلاغ نسخة عن قراراتها إلى كل من الوزارة أو المديرية والاتحاد وعلى الاتحاد إبلاغ نسخة عن قراراته إلى كل من الوزارة أو المديرية والاتحاد العام وعلى الاتحاد العام إبلاغ نسخة عن قراراته إلى الوزارة وذلك خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها وفي حال التأخير في إيداع أي قرار خلال المدة أعلاه فإنه يعتبر موقوفاً بحكم القانون.
ج ـ للوزارة أو المديرية بمبادرة منها أو بناء على اقتراح الاتحاد أو الاتحاد العام حق وقف أو إلغاء أي قرار ترى فيه مخالفة لأحكام القوانين والأنظمة النافذة وبقرار معلل يصدر خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ إيداع القرار في ديوان الوزارة أو المديرية.
د ـ للجهة التي أوقف تنفيذ قرارها أو ألغي حق الطعن بالقرار الصادر خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغها نسخة عن قرار الوقف أو الإلغاء أمام محكمة الاستئناف التي تبت بالطعن على وجه السرعة في غرفة المذاكرة وبعد الاطلاع على مذكرة الطعن وجواب الجهة مصدرة القرار ويعتبر تبليغ مذكرة الطعن إلى أي من إدارة قضايا الدولة أو الجهة مصدرة القرار، وانقضاء ثلاثين يوماً على اكتمال إجراءات التبليغ كافياً للنظر في مذكرة الطعن والبت بها بقرار مبرم.
هـ ـ لكل عضو الحق أن يطعن بقرار مجلس الإدارة أو الهيئة العامة بسبب مخالفة القرار الصادر لأحكام هذا القانون ويتم الطعن وفق الإجراءات المبينة في الفقرة السابقة.
مادة 62
للوزير بمبادرة منه أو بناء على اقتراح الاتحاد العام إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر في مجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي في إحدى الحالات الآتية:
أ ـ التخلف عن حضور ست جلسات متتالية بدون عذر.
ب ـ عدم المحافظة على سجلات وأوراق وأختام الجهة التعاونية أو تعمد إتلافها أو إساءة استعمالها أو إخفائها أو التصرف بها.
ج ـ مخالفة القوانين والأنظمة والقرارات التي تضعها الوزارة المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون خلال السنة المالية.
د ـ عدم رد العجز في العهد الشخصية خلال الأجل الذي يحدده عاقد النفقة أو الامتناع عن تنفيذ قرار الجهة التعاونية بتسليم الأموال والموجودات والعهد الخاصة مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
هـ ـ القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصالح الجهة التعاونية أو الإخلال بنظام العمل فيها أو عرقلة نشاطها عن عمد أو إهمال جسيم عند ثبوتها بشكل قانوني وفي جميع الحالات لمن أسقطت عضويته حق الطعن بهذا القرار وفق أحكام الفقرة /د/ من المادة 61 من هذا القانون.
الفصل الثاني
رقابة مفتش الحسابات
مادة 63
أ ـ يراجع الحسابات مرة في الشهر على الأقل مدقق حسابات أو أكثر تكلفه الهيئة العامة في الجمعية أو مجلس الاتحاد أو مجلس الاتحاد العام حسب الحال من جدول المحاسبين القانونيين المرخص لهم بممارسة المهنة والمعتمدين من قبل الاتحاد العام وتحديد أتعابه، ولا يجوز التفويض بمهمة التسمية وتحديد الأتعاب.
ب ـ في حال عدم تمكن المحاسب القانوني المكلف من أداء مهمته يعين الاتحاد أو الاتحاد العام حسب الحال البديل من الجدول المذكور ويضمن قراره تعليلاً لأسباب التعيين.
ج ـ يشمل هذا التدقيق فحص دفاتر الجهة التعاونية ومستنداتها وحساباتها وجرد خزائنها واعتماد ميزانيتها وفق التفصيل المبين في الأنظمة وعلى أن يكون التدقيق شاملاً.
د ـ يسلم المحاسب القانوني نسخة عن تقريره إلى كل من لجنة المراقبة ومجلس الإدارة والاتحاد والاتحاد العام والوزارة أو المديرية.
الفصل الثالث
الرقابة التعاونية الذاتية
مادة 64
أ ـ يكون لكل جمعية لجنة مراقبة تتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل، تنتخبهم الهيئة العامة حسب الأصول المتبعة في انتخاب مجلس الإدارة وللمدة نفسها التي ينتخب لها هذا المجلس، ولا يجوز الجمع بين عضوية لجنة المراقبة وأي عمل آخر في الجمعية. ويحق للجنة المراقبة حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه دون المشاركة في التصويت وعلى مجلس الإدارة إبلاغ نسخة عن قراراته لهذه اللجنة.
ب ـ على لجنة المراقبة أن تتحقق من مطابقة قرارات مجلس الإدارة للقوانين والأنظمة النافذة، ولها أن تقترح على الوزارة أو المديرية أو الاتحاد أو الاتحاد العام إيقاف أو إلغاء أي قرار يتخذه مجلس الإدارة مخالف للقانون أو الأنظمة النافذة وتتحمل لجنة المراقبة المسؤولية مع مجلس الإدارة عن القرارات المخالفة في حال سكوتها عنها.
ج ـ يحدد النظام المالي تعويضات لجنة المراقبة، كما يحدد النظام الداخلي كيفية ممارسة عملها وتنظيم أعمالها وإعداد مقترحاتها وتقاريرها وعرضها وتصديقها وتنفيذها وتتبع تنفيذها.
الفصل الرابع
رقابة الاتحاد والاتحاد العام
مادة 65
أ ـ يتولى الاتحاد على مستوى المحافظة والاتحاد العام على مستوى القطر مسؤولية توجيه وإرشاد جهات قطاع التعاون السكني.
ب ـ تلتزم جهات التعاون السكني على كافة مستوياتها بقرارات وتعاميم الوزارة وتوجيهات الاتحاد العام وتعمل بموجبها وفقاً للأحكام القانونية والأنظمة النافذة.
ج ـ يحق للجهات المذكورة أعلاه رفع مذكرات توضيحية إلى الوزارة أو المديرية أو الاتحاد العام تبين فيها وجهة نظرها ومقترحاتها حول أي موضوع مثار وتبت الوزارة بموضوع الخلاف بقرار نهائي خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيله في ديوان الوزارة.
مادة 66
يضع المكتب التنفيذي للاتحاد العام بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية المختصة خطة سنوية للرقابة الشاملة على قطاع التعاون السكني (إدارياً ومالياً وفنياً) ويشكل لجنة للرقابة التعاونية السكنية برئاسة أحد أعضائه وعضوية عدد من الفنيين وذوي الخبرة ويتم تشكيل لجان فرعية أو مؤقتة في المحافظات وللجان أن تستعين بمن تراه مناسباً لتحقيق مهمتها ويحدد النظام الداخلي للاتحاد العام مجالات عملها لدى الجمعيات المشتركة والاتحادات وملاكها العددي وأسلوب عملها وكيفية إعداد واعتماد تقاريرها ومتابعة تنفيذ توصياتها ومقترحاتها ولا تعتبر قرارات هذه اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير.
الباب العاشر
الإعفاءات والمزايا
مادة 67
تتمتع جهات قطاع التعاوني السكني والتي تبني مساكن لا تزيد مساحتها السكنية الصافية على /130/ مترا مربعا بالإعفاءات والمزايا الآتية:
1 ـ من كافة الضرائب المفروضة حالياً والتي تفرض مستقبلا على الأرباح التجارية والصناعية.
2 ـ من الرسوم والتكاليف التي تفرضها مجالس الوحدات الإدارية المتعلقة بالمرافق العامة في حال قيام الجمعية المشتركة أو الاتحاد بتنفيذ المرافق ضمن منطقة المشروع على حساب أي منها على أن تتنازل عن المرافق العامة لصالح الوحدة الإدارية دون مقابل.
3 ـ من الضرائب والرسوم الجمركية الواجبة على مادتي الحديد والاسمنت المستوردة من قبلها عند الاقتضاء وبموجب لوائح يصدرها وزير المالية بالاتفاق مع الوزير.
4 - من رسم الطابع المالي الذي يقع عبء ادائه على الجهة التعاونية.
5 - من الرسوم المستحقة على العقود والمحررات المتعلقة بتأسيسها أو تعديل نظامها الداخلي أو شهرها ورسوم التأشير على الدفاتر وترقيمها وختمها.
6 - من الرسوم العقارية التي يقع عبء ادائها عليها بالنسبة للعقود التي تكون طرفاً فيها والمتعلقة بالحقوق العينية العقارية ورسوم التصديق والتوثيق على التوقيعات فيما يختص بهذه العقود.
7 - من الرسوم النسبية المقررة على التوثيق والشهر لجميع المحررات وعقود المقاولة والرهن أو التأمين والتنازل والشطب وقوائم القيد وتجديدها التي يقع عبء ادائها على الجهة التعاونية وكشوف التحديد والتحرير والشهادات العقارية والاطلاعات والبيانات المتعلقة بالقروض التي تمنحها المصارف والمؤسسات الاقتصادية التي تتعاقد مع الجهة التعاونية لتمويل المشاريع التي تقوم بها. وتخضع جميع عقود الشراء والبيع والرهن التي تصدر عن الجمعيات لأعضائها بشأن الأراضي والمباني لرسم شامل مقداره ألف ليرة سورية مهما كانت قيمة العقار وذلك مقابل جميع مايتعلق بعمليات التسجيل من شهر وتوثيق وغيرها بالنسبة لكل من الجمعية والعضو بما في ذلك رسم الطابع المالي.
8 - من رسوم رخص البناء وتقسيم الأراضي والطوابع المفروضة عليها.
9 - من الرسوم القضائية والمالية المستحقة على الدعاوى والأحكام القضائية.
10 - من الضرائب المفروضة على العقارات لمدة سبع سنوات بدءا من أول السنة المالية التي تلي تاريخ رخصة بنائها أو ما يقوم مقامها قانونا.
11 - تستفيد من المزايا المقررة لجهات القطاع العام وعلى الأخص الحصول على مستلزمات البناء والأراضي والمباني اللازمة لتحقيق أغراضها وتباع العقارات العائدة للجهات العامة بما فيها الوحدات الإدارية الواقعة ضمن المخطط التنظيمي إلى جهات قطاع التعاون السكني بسعر التكلفة مضافا إليها النفقات الإدارية.
12 - تمنح تخفيضا قدره 25% من قيمة أجور النقل بالسكك الحديدية ووسائل النقل المملوكة للجهات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها بالنسبة للمعدات وللآلات ومواد البناء اللازمة لنشاطها.
الباب الحادي عشر
المخالفات والعقوبات والنظر في الدعاوى
مادة 68
مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب بالحبس من شهر حتى ستة أشهر وبغرامة حتى خمسة عشر ألف ليرة سورية كل من المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة ولجان المراقبة ولجان المشاريع ومدققي الحسابات والمصفين والعاملين في الجمعية في حال ارتكاب احد الأفعال الآتية:
أ - تزوير جدول الافضليات أو تخصيص المساكن خلافا لأحكام القانون.
ب - تعديل مخططات إجازة البناء التي تم بموجبها انتقاء الأعضاء لمساكنهم تعديلا جوهريا يمس حقوقهم ودون موافقتهم.
ج - بيع مواد البناء العائدة للجمعية رغم حاجتها إليها عند البيع.
د - الاستمرار في عضوية مجلس الإدارة أو لجنة المراقبة أو لجنة المشروع بعد انتهاء المدة ما لم يكن هناك أسباب قاهرة أو ظروف طارئة.
هـ - الحصول على مواد البناء باسم الجمعية والتصرف بها في غير مشاريع الجمعية خلافا للقوانين والأنظمة النافذة.
و - استعمال مواد من أموال الجمعية في بناء بعض المساكن أكثر جودة وسعرا من المواد المستعملة في المشروع دون تسجيل فرق القيمة في سجلات الجمعية وقيودها.
ز - تقاضي أو منح أجور أو تعويضات أو مكافآت خلافا للقانون.
ح - التهاون في مراقبة تنفيذ الأعمال وشراء واستعمال مواد البناء وفق المواصفات المعتمدة للمشاريع التي تؤدي إلى أضعاف الإنشاءات وتصدعها.
ط - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والهيئة العامة رغم إلغائها أو وقفها.
ي - تزوير دفاتر الجمعية أو سجلاتها أو إصدار وثائق تخالف الواقع.
ك - عدم إرسال جداول بأسماء المخصصين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التخصيص إلى الوزارة والاتحاد العام والاتحاد.
مادة 69
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر حتى السنة:
أ - أعضاء مجلس الإدارة أو لجنة المراقبة أو لجنة المشروع الذين انتهت مدة عضويتهم في المجلس أو فصلوا من الجمعية وفقا لأحكام المادة/68/ من هذا القانون أو أعضاء مجلس الإدارة المنحل وامتنعوا أو تأخروا بدون عذر مقبول عن تسليم سجلات الجمعية وأموالها المنقولة وغير المنقولة إلى خلفهم.
ب - كل من يستولي على مسكن من مساكن الجمعية أو أي عقار من عقاراتها أو يستولي على مسكن مخصص لأحد أعضاء الجمعية يعتبر مغتصبا وتنزع يده عن المسكن أو العقار المذكور بناء على قرار من مجلس إدارة الجمعية بوساطة دائرة التنفيذ.
ج - أعضاء مجلس الإدارة الذين يتهاونون في تطبيق أحكام الفقرة السابقة.
مادة 70
أ- تتم إقامة الدعوى التي تقررها الهيئة العامة ضد مجلس الإدارة أو أي من أعضائه أثناء ولايته من قبل لجنة المراقبة وذلك دون الإخلال بحق أي من أعضاء الجمعية بإقامة الدعوى الشخصية.
ب - يعتبر كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو أي من أعضاء الجمعية مفصولا من عضويتها حكما إذا حكم عليه بحكم مكتسب الدرجة القطعية بسبب ارتكابه احد الأفعال المعاقب عليها في المادتين السابقتين.
ج - تتحمل الجمعية النفقات والتعويضات التي يحكم بها على الجمعية بسبب ارتكاب اي من المذكورين في المادتين /68-69/ من هذا القانون لأحد الأفعال المبينة فيهما ويحق للهيئة العامة أن تعود بها على مرتكب المخالفة.
الباب الثاني عشر
أحكام عامة وانتقالية
مادة 71
أ- يعتبر العاملون في مديريات الخدمات الفنية في المحافظات القائمون على رأس عملهم في أقسام التعاون السكني منقولين حكماً إلى وزارة الإسكان والتعمير مع كافة مستلزمات عملهم من التجهيزات المكتبية والأثاث والأرشيف والآليات ويتم تحديد ذلك من خلال لجنة تشكل بقرار من الوزير برئاسة قاضٍ يسميه وزير العدل ومندوب عن الوزارة ومندوب عن كل محافظة مهمتها جرد كامل الموجودات المذكورة أعلاه ويكون قرارها قطعيا.
ب - تجري تسمية العاملين المشار إليهم في الفقرة/أ/ في وظائفهم بقرار من الوزير خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون وتعد وظائهم مضافة إلى ملاك وزارة الإسكان والتعمير وتطوى من ملاك مديريات الخدمات الفنية في المحافظات وتنقل الاعتمادات والأجور والتعويضات إلى موازنة الوزارة بقرار من وزير المالية.
مادة 72
أ- فيما لايتعارض مع أحكام هذا القانون ومع مراعاة الوضع الخاص لكل جهة من جهات قطاع التعاون السكني يصدر الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام الأنظمة الداخلية والمالية والمحاسبية والعقود الخاصة بالتعاون السكني وشؤون العاملين وصندوق التكافل الاجتماعي ونظام هيئات الشاغلين ولجانها الإدارية في مجمع السكن العادي ومجمعات سكن الاصطياف وبما لايتعارض مع أحكام القانون رقم /55/ لعام 2002 وتعديلاته.
ب - ريثما تصدر الأنظمة المذكورة في الفقرة السابقة يستمر العمل بالأنظمة الحالية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 73
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 74
ينهى العمل بأحكام القانون رقم /13/ لعام 1981 وتسوي جهات قطاع التعاون السكني أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ نفاذه.
مادة 75
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 22-6-1428هـ الموافق لـ 8-7-2007م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz