مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 3 لعام 2005 تعديل المرسوم التشريعي 7 لعام 1974 الخاص بخضوع طلاب الجامعات والمعاهد للتدريب العسكري


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /3/ للعام 2005
التاريخ-ميلادي: 2005-01-06      التاريخ-هجري: 1425-11-26
نشر بتاريخ: 2005-01-06
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 3 لعام 2005  
تعديل المرسوم التشريعي 7 لعام 1974 الخاص بخضوع طلاب الجامعات والمعاهد للتدريب العسكري 

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :

 

يعدل المرسوم التشريعي رقم /7/ تاريخ 2-1-1974 م على النحو التالي :

المادة 1- يخضع طلاب الجامعات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي في الجمهورية العربية السورية من السوريين ومن بحكمهم الخاضعين لخدمة العلم للتدريب العسكري وفق خطة تضعها القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة ويعتبرون من القوات المسلحة الإضافية ولا يشمل ذلك الطلاب الجامعيين من العسكريين السابقين أو الذين أدوا الخدمة الإلزامية أو الموجودين في الخدمة العسكرية ( خدمة علم – تطوع ) .

المادة 2- يدعى الطلاب المذكورون في المادة السابقة للخدمة في القوات المسلحة زمن الحرب أو أثناء العمليات الحربية أو عند التعرض للكوارث الطبيعية ويقومون بالأعمال والمهمات التي تكلفهم بها القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة وحسب خطتها وتحسب هذه الخدمة من خدمة العلم .

المادة 3- تعتبر مادة التدريب العسكري من المقررات الإلزامية في السنوات الدراسية الأولى والثانية للجامعات والمعاهد وذلك للمشمولين بأحكام المادة الأولى ويصدر وزير التعليم العالي القرارات اللازمة لذلك .

المادة 4- تخفض الخدمة الإلزامية مدة /شهر/ واحد لمن ينهون بنجاح مقرر التدريب العسكري  المحدد بموجب المادة السابقة .

المادة 5- تصدر القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة بالاتفاق مع وزير التعليم العالي القرارات المتضمنة نظام الإدارة والخدمة .

المادة 6- آ- يستفيد الطلاب الجامعيون عند قيامهم بالخدمة وتنفيذ المعسكرات الصيفية بموجب أحكام المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي من سائر الحقوق المالية المقررة للمجندين .

ب- يستفيد الطلاب الجامعيون وعيالهم عند تعرضهم أثناء قيامهم بالتدريب أو الخدمة لعجز أو وفاة أو استشهاد أو فقدان من الحقوق المقررة للمجندين الواردة في قانون معاشات الأفراد وتطبق عليهم في تصفية وصرف هذه الحقوق النصوص النافذة على المجندين .

المادة 7- آ- تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على طلاب السنة الأولى والثانية للعام الدراسي 2004 م -2005 م .

ب- تسوى أوضاع طلاب السنة الرابعة للعام 2004 م – 2005 م والطلاب الذين أنهوا مقرر التدريب الجامعي لأربع سنوات في الكليات وسنتين في المعاهد .  

المادة 8- ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية .

دمشق في 26-11-1425 هـ المرافق 6-1-2005 م  

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد 

 

mz












عدد المشاهدات: 18192

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى