مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 11 لعام 2005 تصدق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بين سورية و فرنسا


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /11/ للعام 2005
التاريخ-ميلادي: 2005-05-24      التاريخ-هجري: 1426-04-16
نشر بتاريخ: 2005-05-24
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 11 لعام 2005
تصدق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بين سورية و فرنسا

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

وعلى ما  أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8-4-1426 هـ و 16-5-2005 م

يصدر ما يلي :

 

المادة – 1

تصدق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والبروتوكول الملحق بها الموقعان في باريس بتاريخ 17-7-1998 من قبل السيد وزير المالية نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية والسيد وزير المالية والاقتصاد والصناعة والتجارة الخارجية نيابة عن حكومة الجمهورية الفرنسية وتعد الرسالتان الموقعتان في دمشق بتاريخ 16-12-2004 المتبادلتان بين السفير الفرنسي في سورية نيابة عن حكومة الجمهورية الفرنسية والسيد وزير المالية نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية .

المادة – 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق في   16-4 - 1426هـ الموافق لـ  24-5 -2005 م .

 

 رئيس الجمهورية

 بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 17481

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى