مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة للعرض الشجري  

المرسوم التشريعي 51 لعام 2000 صلاحية تصديق العقود


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /51/ للعام 2000
التاريخ-ميلادي: 2000-09-18      التاريخ-هجري: 1421-06-19
نشر بتاريخ: 2000-09-18
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 51 لعام 2000
صلاحية تصديق العقود

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة – 1 – يتولى الوزير المختص صلاحية تصديق العقود التالية:

أ- العقود المتعلقة بالإنفاق الاستثماري التي لا تتجاوز قيمتها خمسة وعشرين مليون ليرة سورية.

ب- العقود المتعلقة بالإنفاق الجاري التي لا تتجاوز قيمتها خمسة عشر مليون ليرة سورية.

المادة – 2 – تبقى نافذة الأحكام الواردة في القوانين والأنظمة النافذة المتضمنة إعطاء الصلاحية المشار إليها في المادة الأولى السابقة أو بعضها إلى سلطة أدنى شريطة أن لا تتجاوز قيمة العقد الذي تصدقه هذه السلطة في كل الأحوال المليوني ليرة سورية سواء أكان الاعتماد مرصداً للعمليات الجارية أو للعمليات الاستثمارية.

المادة – 3 –

أ- لا تخضع عقود شراء المستلزمات السلعية والخدمية وعقود شراء القطع التبديلية وعقود المشتريات بغرض البيع التي تجريها المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة الخاضعة لأحكام المرسوم التشريعي رقم (20) لعام 1994 للسقوف المحددة في المادة الأولى السابقة من هذا المرسوم التشريعي، وتجري العقود على مسؤولية مجالس الإدارة واللجان الإدارية لهذه المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة.

ب- يطبق حكم الفقرة السابقة على عقود شراء المستلزمات السلعية والخدمية وعقود المشتريات بغرض البيع التي تجريها مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة الخاضعة لأحكام القانون رقم (1) لعام 1976 وتجري هذه العقود على مسؤولية مجالس الإدارة أو اللجان الإدارية لهذه المؤسسات أو الشركات.

المادة – 4 – ينهى العمل بجميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي، ولا سيما أحكام القانون رقم (60) لعام 1974.

المادة – 5 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 19-6-1421هـ الموافق لـ 18-9-2000م

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

mz












عدد المشاهدات: 24195

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى