مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة للعرض الشجري  

المرسوم التشريعي 34 لعام 1975 إحداث المؤسسة العربية السورية لتوزيع المطبوعات


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /34/ للعام 1975
التاريخ-ميلادي: 1975-07-31      التاريخ-هجري: 1395-07-23
نشر بتاريخ: 1975-07-31
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 34 لعام 1975
إحداث المؤسسة العربية السورية لتوزيع المطبوعات

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :

 

المادة الأولى:

‌أ- تحدث مؤسسة عامة تسمى ( المؤسسة العربية السورية لتوزيع المطبوعات ) تربط بوزارة الإعلام ويعبر عنها في هذا المرسوم التشريعي بالمؤسسة.

‌ب- مركز المؤسسة مدينة دمشق ولها إنشاء فروع أو مراكز أو مكاتب داخل القطر وخارجه.

المادة الثانية:

تهدف المؤسسة عن طريق الكتب والمطبوعات الدورية وغير الدورية إلى تقديم الخدمات الثقافية والإعلامية ونشر المعرفة العلمية والأدبية والفنية وإطلاع القارئ في الداخل والخارج بصورة مستمرة وبأيسر السبل وأقل التكاليف الممكنة على الحقائق بما يخدم أهداف الأمة العربية وقضاياها في مختلف المجالات.

المادة الثالثة:

للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بما يلي:

‌أ- توزيع الكتب والمطبوعات الدورية وغير الدورية في جميع محافظات القطر وإيصالها إلى أوسع قطاعات المواطنين بالسرعة المطلوبة.

‌ب- توزيع مطبوعات القطر في الخارج في جميع المجالات.

‌ج- استيراد الكتب والمطبوعات الدورية وغير الدورية من الخارج وتوزيعها في القطر أو خارجه لتامين الخدمات الثقافية والإعلامية التي تحقق أهداف المؤسسة.

‌د- استئجار وتملك العقارات ووسائل النقل وكافة التجهيزات الفنية وإقامة المنشآت وافتتاح الفروع وإنشاء مراكز للتوزيع المباشر والبيع والتعاقد مع الأشخاص والمؤسسات وشركات ومكاتب التوزيع داخل القطر وخارجه.

المادة الرابعة:

يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة ومدير عام.

المادة الخامسة:

‌أ- يتألف مجلس إدارة المؤسسة على الشكل التالي:

‌ب- يسمى أعضاء مجلس الإدارة بقرار من وزير الإعلام على أن يكون مندوبو الجهات المذكورة من المعينين بشؤون النشر والتوزيع وبرتبة مدير على الأقل أو ما يماثلها.

‌ج- يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة تعويضاً مقطوعاً عن كل جلسة يحضرونها يحدده مجلس الإدارة على أن لا يتجاوز خمسين ليرة سورية عن كل جلسة ومبلغ مائتي ليرة سورية شهرياً.

المادة السادسة:

يرسم مجلس الإدارة السياسة التي تسير عليها المؤسسة وله أن يتخذ  من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق الأهداف التي أحدثت من اجلها ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة ويمارس بصورة خاصة ما يلي:

‌أ- الصلاحيات المنوطة به بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 1974.

وزير الإعلام

رئيساً

معاون وزير الإعلام

عضواً ونائباً للرئيس

المدير العام للمؤسسة

عضواً ومقرراً

مندوب عن وزارة الثقافة والإرشاد القومي

عضواً

مندوب عن اتحاد الكتاب العرب

عضواً

مندوب عن اتحاد الصحفيين

عضواً

مندوب عن دار البعث

عضواً

مندوب عن الإدارة السياسية في الجيش

عضواً

خبير يسميه وزير الإعلام

عضواً

 

‌ب- وضع قواعد وأسس توزيع المطبوعات والمبادلة عليها وإهدائها.

‌ج- وضع أسس وقواعد استخدام الخبراء والفنيين وتحديد واجباتهم ورواتبهم وتعويضاتهم ومكافآتهم.

‌د- وضع أسس وقواعد التعامل مع الأشخاص والمؤسسات والهيئات والشركات التي تزاول أعمالاً مماثلة داخل القطر وخارجه وتحديد حقوق والتزامات هذا التعامل مع جواز المساهمة في رأس مال الجهات المذكورة وإداراتها واستثمارها.

‌هـ- تحديد الملاك العددي اللازم للمؤسسة من مختلف فئات العاملين لديها.

‌و- وضع التعرفات والأجور والبدلات والعمولات التي تدفعها المؤسسة أو تتقاضاها لقاء ممارسة مهامها.

المادة السابعة:

تعتبر قرارات مجلس الإدارة الصادرة بالاستناد للمادة السابقة نافذة بعد اعتمادها من قبل وزير الإعلام.

المادة الثامنة:

يحدد رأسمال المؤسسة بمبلغ عشرة ملايين ليرة سورية تخصص لها من موازنة الدولة.

المادة التاسعة:

يتكون رأسمال المؤسسة من:

‌أ- الأموال التي ترصد لها في موازنة الدولة.

‌ب- قيمة الموجودات الثابتة العائدة للمؤسسة وفروعها ومراكزها وأقساط استهلاكها.

‌ج- شهرة المؤسسة واستثماراتها.

المادة العاشرة:

‌أ- مع مراعاة حكم الفقرة ( ج ) من المادة السادسة من هذا المرسوم التشريعي يطبق على العاملين في المؤسسة نظام استخدام خاص يصدر بمرسوم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي ويتضمن بصورة خاصة أصول تعيين العاملين من مختلف الفئات وتدرج أجورهم وتعويضاتهم وترفيعاتهم وحوافز العمل والإنتاج وغير ذلك من القواعد الخاصة التي تتفق مع طبيعة النشاط الذي تمارسه المؤسسة.

‌ب- تستثنى المؤسسة من أحكام المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته.

المادة الحادية عشرة:

تعطى المؤسسة الأفضلية في التعامل عند تخليص ونقل ما تستورده أو تصدره من كتب ومطبوعات دورية وغير دورية تجاه جميع دوائر الدولة ذات العلاقة بما في ذلك وسائط النقل الجوي بسبب ما تتطلبه عملية إيصال هذه المواد الإعلامية والثقافية للقارئ من سرعة.

المادة الثانية عشرة:

‌أ- تعفى جميع المطبوعات التي تستوردها المؤسسة أو تصدرها بالذات أو لحسابها من جميع الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية وغيرها بما فيها رسم الإحصاء وبدل الخدمات كما تعفى من شرط الاستيراد من بلد المنشأ ومن تقديم المعاملات الجمركية والوثائق ويكتفى فيها بتقديم لوائح تعتمدها إدارة الجمارك والجهات الرسمية الأخرى.

‌ب- تعفى مستوردات المؤسسة من الأجهزة الفنية ووسائط النقل المخصصة لأغراض التوزيع حصراً من جميع الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية ورسم الإحصاء وغير ذلك من الرسوم.

‌ج- تعفى المؤسسة من رسوم الطوابع على اختلاف أنواعها في جميع الطلبات والعقود والوثائق والسندات والإيصالات التي تنظمها لدى تعاملها مع الغير.

المادة الثالثة عشرة:

1-  تحتفظ المؤسسة بجزء من مواردها بالعملات الأجنبية في حساب خاص لدى المصارف التي تعتمدها في تعاملها داخل البلاد وخارجها لاستخدامه في الأغراض الخاصة بالمطبوعات ويحدد مجلس إدارة المؤسسة أسس وقواعد وسقف العملات المذكورة بالاتفاق مع الجهات المصرفية المختصة.

2- يغذى هذا الحساب من العملات الأجنبية المخصصة للمؤسسة وفق خطة القطع السنوية للدولة.

3-  تقوم المصارف في القطر بتقديم أقصى التسهيلات اللازمة للمؤسسة تحقيقاً لأغراضها.

المادة الرابعة عشرة:

إلى أن تخصص الاعتمادات اللازمة للمؤسسة في الموازنة العامة للدولة لعام 1976 تسلف وزارة المالية من أموال الخزينة الجاهزة المؤسسة مبلغ مليوني ليرة سورية تسدد من وفور سائر أبواب وبنود الموازنة العامة لعام 1975.

المادة الخامسة عشرة:

‌أ- يحصر بالمؤسسة توزيع المطبوعات الدورية وغير الدورية التي تصدرها أو توزعها الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة أو أية جهة حكومية أخرى والمنظمات الشعبية والمهنية وتستثنى من ذلك المطبوعات التي يكون توزيعها محدوداً ولأغراض غير تجارية ويحدد مجلس إدارة المؤسسة حالات الاستثناء من هذا الحصر كلياً أو جزئياً.

‌ب- تضع المؤسسة وتنفذ خطة سنوية للتوزيع بحيث تشمل جميع المطبوعات الصادرة أو الموزعة في القطر في مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

المادة السادسة عشرة:

‌أ- يجوز بقرار من وزير الإعلام بعد موافقة الإدارة المختصة ندب العاملين في قطاع توزيع المطبوعات لدى الجهات المذكورة في الفقرة ( أ ) من المادة السابقة إلى المؤسسة ويتقاضون في هذه الحالة أجورهم وتعويضاتهم من موازنة المؤسسة ويحتفظون بحقوقهم وفق أحكام القوانين والأنظمة المطبقة عليهم إلى ان تسوى أوضاعهم وفق نظام استخدام المؤسسة على ألا تؤدي هذه التسوية إلى إعطائهم حقوقاً تقل عن أوضاعهم التي وصلوا إليها.

‌ب- إلى أن تصدر الأنظمة الخاصة بهذه المؤسسة يجوز بقرار من وزير الإعلام ندب بعض العاملين في وزارة الإعلام والمؤسسات المرتبطة بها للعمل في المؤسسة.

‌ج- يتم ندب العاملين المشار إليهم في الفقرتين السابقتين من موظفي المرتبة الأولى والممتازة ومن هم في حكمهم من حيث الراتب وفق الأحكام القانونية النافذة.

المادة السابعة عشرة:

تطبق على المؤسسة في كل ما لم يرد فيه نص خاص في هذا المرسوم التشريعي أحكام المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 1974.

المادة الثامنة عشرة:

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في: 23 - 7 - 1395 هـ الموافق لـ 31 - 7 - 1975 م

 

رئيـــس الجمهوريـــة

حافظ الأسد

 

 

 

mz












عدد المشاهدات: 19147

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى