مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم رقم 1735 لعام 1982 الخاص بدار السكن التي تقدمها الدولة للمصاب بعجز كلي أو لذوي الشهداء


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /1735/ للعام 1982
التاريخ-ميلادي: 1982-05-31      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1982-05-31
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم رقم 1735 لعام 1982
الخاص بدار السكن التي تقدمها الدولة للمصاب بعجز كلي أو لذوي الشهداء 

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام المادة 13 من القانون رقم /43/ تاريخ 3-7-1980

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 تاريخ 1-9-1971

يرسم ما يلي

المادة 1: تحدد مساحة دار السكن التي تقدمها الدولة للمصاب بعجز كلي أو لذوي الشهداء من ضحايا عصابة الإخوان المسلمين المشمولين بأحكام القانون رقم /43/ تاريخ 3-7-1980 وفقاً لما يلي :

أ- سبعون متراً مربعاً إذا كان المصاب بعجز كلي عازباً أو متزوجاً وليس له أولاد أو إذا كان مستحقوا دار السكن من ذوي الشهيد اثنين فقط أو أقل .

ب- تزاد المساحة الواردة في الفقرة السابقة بمقدار اثني عشر متراً مربعاً عن كل ولد من أولاد المصاب بعجز كلي وعن كل مستحق في دار السكن من ذوي الشهيد يزيد عن الاثنين .

ج- يمكن زيادة أو إنقاص المساحة المحددة في الفقرتين السابقتين بنسبة عشرة بالمائة إذا تعذر تأمين دار السكن حسب المساحة المحددة في هاتين الفقرتين .

المادة 2: تحدد مواصفات دار السكن وفق مواصفات البناء الشعبي المعتمدة لدى المؤسسة العامة للإسكان .

المادة 3: يعتبر ثمن دار السكن المقدمة وفقاً لأحكام المادتين السابقتين هو الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة /13 / من القانون رقم /43/ لعام 1980 .

المادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه .

دمشق 31-5-1982 م

رئيس الجمهورية

حافظ الأسد

 

 

mz












عدد المشاهدات: 20364

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى