مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 19 لعام 1986 تشكيل لجنة للتصدير


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /19/ للعام 1986
التاريخ-ميلادي: 1986-05-16      التاريخ-هجري: 1406-09-08
نشر بتاريخ: 1986-05-16
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
غير نافذ
 ملغى بالمرسوم التشريعي 8 لعام 2002

المرسوم التشريعي 19 لعام 1986
تشكيل لجنة للتصدير

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي :

 

مادة 1ـ تشكل لجنة للتصدير من :

نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية

رئيساً

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية

نائباً للرئيس

وزير التموين والتجارة الداخلية

عضواً

وزير العمل والشؤون الاجتماعية

عضواً

وزير النفط والثروة المعدنية

عضواً

وزير الزراعة والإصلاح الزراعي

عضواً

وزير الصناعة

عضواً

وزير الدولة لشؤون التخطيط

عضواً

معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية المختص

أميناً للسر

 

مادة 2ـ تقوم اللجنة بما يلي :

أ ـ قيادة وتوجيه عملية التصدير والاشراف على جميع المؤسسات التي تمارس هذا النشاط .

ب ـ تحديد السلع المطلوب تصديرها في كل مؤسسة أو وزارة على أساس توفير الحد الأدنى المطلوب من القطع الأجنبي اللازم للوفاء بحاجات تلك المؤسسة أو الوزارة ويحدد الحد الأقصى في ضوء مناقشة خطط الانتاج .

ج ـ بالنسبة لعام 1986 تقوم اللجنة بإعداد القوائم بالسلع المطلوب تصديرها فوراً .

د ـ يمكن بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لأسباب استثنائية وموضوعية استثناء بعض المؤسسات الصناعية من أحكام هذا المرسوم التشريعي كلياً أو جزئياً .

مادة 3ـ يشكل في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مكتب للجنة يرأسه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ويعين له أمين سر متفرغ يتمتع بصلاحيات وحقوق معاون وزير يتولى :

أ ـ متابعة تنفيذ خطة التصدير التي تضعها لجنة التصدير .

ب ـ الإشراف على عمليات التصدير التي تقوم بها مؤسسات التجارة الخارجية .

ج ـ اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق هذه المهام

مادة 4ـ تتمتع اللجنة بأوسع الصلاحيات في تحقيق مهامها وبصورة خاصة بما يلي :

أ ـ تحديد كميات ومواصفات ومواعيد السلع المصدرة

ب ـ تحديد المزايا والحوافز الممكن منحها لعمليات التصدير والجهات المصدرة .

مادة 5ـ تلتزم جميع الجهات ذات العلاقة بخطة التصدير وبتنفيذ قرارات اللجنة .

مادة 6ـ تعتبر قرارات اللجنة نافذة فور صدورها .

مادة 7ـ يرفع المكتب إلى اللجنة تقارير دورية ـ كل شهرين ـ عن نتائج تتبع تنفيذ خطة التصدير وسير أعمال التصدير بشكل عام .

مادة 8ـ يكون اجتماع اللجنة قانونياً إذا حضره أكثرية الأعضاء

مادة 9ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

دمشق في / 8-9-1406 هـ و 16-5-1986 م

 

رئيس الجمهورية

حافظ الأسد

 

 

mz












عدد المشاهدات: 24727

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى