المرسوم التشريعي 19 لعام 1986 تشكيل لجنة للتصدير مرسوم تشريعي رقم /19/ للعام 1986 معلومات عن هذا القانون: غير نافذ ملغى بالمرسوم التشريعي 8 لعام 2002 المرسوم التشريعي 19 لعام 1986
تشكيل لجنة للتصدير
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي :
مادة 1ـ تشكل لجنة للتصدير من :
مادة 2ـ تقوم اللجنة بما يلي : أ ـ قيادة وتوجيه عملية التصدير والاشراف على جميع المؤسسات التي تمارس هذا النشاط . ب ـ تحديد السلع المطلوب تصديرها في كل مؤسسة أو وزارة على أساس توفير الحد الأدنى المطلوب من القطع الأجنبي اللازم للوفاء بحاجات تلك المؤسسة أو الوزارة ويحدد الحد الأقصى في ضوء مناقشة خطط الانتاج . ج ـ بالنسبة لعام 1986 تقوم اللجنة بإعداد القوائم بالسلع المطلوب تصديرها فوراً . د ـ يمكن بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لأسباب استثنائية وموضوعية استثناء بعض المؤسسات الصناعية من أحكام هذا المرسوم التشريعي كلياً أو جزئياً . مادة 3ـ يشكل في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مكتب للجنة يرأسه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ويعين له أمين سر متفرغ يتمتع بصلاحيات وحقوق معاون وزير يتولى : أ ـ متابعة تنفيذ خطة التصدير التي تضعها لجنة التصدير . ب ـ الإشراف على عمليات التصدير التي تقوم بها مؤسسات التجارة الخارجية . ج ـ اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق هذه المهام مادة 4ـ تتمتع اللجنة بأوسع الصلاحيات في تحقيق مهامها وبصورة خاصة بما يلي : أ ـ تحديد كميات ومواصفات ومواعيد السلع المصدرة ب ـ تحديد المزايا والحوافز الممكن منحها لعمليات التصدير والجهات المصدرة . مادة 5ـ تلتزم جميع الجهات ذات العلاقة بخطة التصدير وبتنفيذ قرارات اللجنة . مادة 6ـ تعتبر قرارات اللجنة نافذة فور صدورها . مادة 7ـ يرفع المكتب إلى اللجنة تقارير دورية ـ كل شهرين ـ عن نتائج تتبع تنفيذ خطة التصدير وسير أعمال التصدير بشكل عام . مادة 8ـ يكون اجتماع اللجنة قانونياً إذا حضره أكثرية الأعضاء مادة 9ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية . دمشق في / 8-9-1406 هـ و 16-5-1986 م
رئيس الجمهورية حافظ الأسد
mz
التعليقات: |
|