مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون رقم /25/ لعام 2016 القاضي بتعديل المادة /38/ والمادة /40/ من القانون رقم /26/ لعام 2007 الناظم للحجر الصحي النباتي


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /25/ للعام 2016
التاريخ-ميلادي: 2016-07-12      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2016-07-12
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون رقم / 25 /

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/3/1438 هـ الموافق لـ 1/12/2016م

يصدر ما يلي :

المادة 1

تعدل المادة رقم /38/ من القانون رقم /26/ لعام 2007 الناظم للحجر الصحي النباتي وفق الآتي :

أ -             يعاقب بغرامة قدرها /000ر250/ ل.س مائتان وخمسون ألف ليرة سورية كل من وزع أو امتلك أو باع أو عرض للبيع أو نقل أو وزع أي نبات أو منتجات نباتية أو آفة أو تربية أو كائنات نافعة أو أي مادة أخرى تم استيرادها أو الاحتفاظ بها قد تم خلافاً لأحكام هذا القانون .

ب -           يعاقب بغرامة قدرها /000ر50/ ل.س خمسون ألف ليرة سورية كل من عرقل عمل فني وقاية النبات أو هدّده خلال ممارسته مهامه بموجب أحكام هذا القانون .

ج -           يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبغرامة قدرها /000ر50/ خمسون ألف ليرة سورية كل من اعتدى على أي فني وقاية نبات خلال ممارسته مهامه بموجب هذا القانون .

د -            يعاقب بغرامة قدرها /000ر300/ ل.س ثلاثمائة ألف ليرة سورية كل من لم يفصح عن النبتات والمنتجات النباتية والبنود الخاضعة للوائح والكائنات النافعة المستوردة وذلك في نقاط دخول الجمهورية العربية السورية .

هـ -            يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة قدرها /000ر75/ ل.س خمسة وسبعون ألف ليرة سورية كل من أعطى معلومات كاذبة للحصول على وثائق بموجب أحكام هذا القانون .

و -            يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة قدرها /000ر150/ ل.س مائة وخمسون ألف ليرة سورية كل من زوّر أو أتلف أي وثيقة صادرة بموجب أحكام هذا القانون .

ز -            يعاقب بغرامة قدرها /000ر100/ ل.س مائة ألف ليرة سورية كل من يتبع أي بحث أو فحص أو أي إجراء آخر نص عليه هذا القانون أو خالف الأنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات الصادر عن الوزارة وفقا لأحكام هذا القانون .

المادة 2

تعدل المادة /40/ من القانون رقم /26/ لعام 2007/ وفق الآتي :

أ -             يجوز للوزارة أن تصالح على المخالفات المبينة بالفقرات /أ - ب - د - ز/ من المادة /38/ من هذا القانون إذا قام المخالف بدفع (80%) من غرامة المخالفة المنصوص عليها بالمادة /38/ من هذا القانون قبل الإحالة إلى القضاء . أما إذا قام المخالف بالمصالحة المبينة بالفقرة ذاتها بعد الإحالة للقضاء يتوجب عليه دفع كامل قيمة الغرامة.

ب -           تسدد الغرامة المستحقة بموجب أحكام الفقرة /أ/ السابقة إلى صندوق الخزينة العامة للدولة استنادا إلى كتاب صادر عن الوزارة بناء على طلب المخالف أو وكيله القانوني.

ج -           توقف الإجراءات القانونية بحق المخالف في حال المصالحة على المخالفة.

د -            تعد الغرامات المحددة بموجب أحكام هذا القانون بمثابة تعويض مدني.

المادة 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

    دمشق في 8/3/1438 هجري الموافق لـ   7/12/2016 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد  












عدد المشاهدات: 14699

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى