مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 2016 القاضي بإضافة مبلغ وقدره 7500 ليرة سورية شهرياً إلى مبلغ التعويض المعيشي


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /13/ للعام 2016
التاريخ-ميلادي: 2016-06-18      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2016-06-18
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 2016 القاضي بإضافة مبلغ وقدره 7500 ليرة سورية شهرياً إلى مبلغ التعويض المعيشي

2016-06-18

 

مواضيع ذات صلة

المرسوم التشريعي رقم /32/ لعام 2016 القاضي بتمديد العمل لمدة ثلاثة أشهر بأحكام المرسوم التشريعي رقم 15 الصادر بتاريخ 28-7-2016 والقاضي بمنح عفو عمن يسلم نفسه من حاملي السلاح ومن يبادر بتحرير مخطوف لديه   اقرأ المزيد..
التشريعي رقم /30/ لعام 2016 القاضي بتعديل الفقرة /أ/ من المادة 29 من القانون رقم 2 تاريخ 11-3-2014 بخصوص رسوم إصدار بطاقات الإقامة بشتى أنواعها   اقرأ المزيد..
المرسوم التشريعي رقم /31/ لعام 2016 القاضي بتمديد المهلة المنصوص عليها في الفقرتين /أ/ من المادة 22 و /ب/ من المادة 71 من القانون رقم 18 لعام 2010 بخصوص الشركة السورية للاتصالات   اقرأ المزيد..
المرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2016 القاضي بتعديل المادتين 10 و12 من القانون رقم (18) تاريخ 2-11-2014 بخصوص جواز السفر   اقرأ المزيد..
المرسوم التشريعي رقم /27/ لعام 2016 القاضي بجواز تسوية وضع المعيد الموفد في حال ارتكابه عدداً من المخالفات وشروط تسوية وضعه   اقرأ المزيد..

 

المرسوم التشريعي رقم /13/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي..

المادة  /1/ ي

ضاف مبلغ وقدره 7500 ل.س شهريا إلى مبلغ التعويض المعيشي المحدد في المرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 18-1-2015 .

المادة /2/ يمنح مبلغ وقدره 7500 ل.س شهريا باسم تعويض معيشي للعسكريين المجندين والعاملين في القطاع الخاص والقطاع المشترك غير المشمولين بأحكام المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2015 .

المادة /3/

أ / يستفيد من التعويض المذكور في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي أسر المتقاعدين ويوزع هذا التعويض على المستحقين وفق نسبة حصة كل منهم من المعاش المحدد في القوانين والأنظمة التأمينية الخاضعين لها.

/ب/ تصرف النفقات الناجمة عن تطبيق أحكام هذه المادة من قبل الجهة التي تدفع المعاش التقاعدي.

المادة /4/

لا يخضع التعويض الممنوح وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي لأية حسميات مهما كان نوعها ويصرف مع الراتب أو الأجر أو المعاش.

المادة /5/

تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات مختلف أقسام وفروع موازنة الجهة ذات العلاقة للسنة المالية 2016 .

المادة /6/

يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة /7/

يصدر وزير العمل التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي على القطاع الخاص والقطاع المشترك الذي لا يدخل ضمن أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.

المادة /8/

تبقى الأحكام الواردة في المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2015 سارية المفعول.

المادة /9/

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 13-9-1437 هجري الموافق لـ 18-6-2016 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد  












عدد المشاهدات: 17058

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى