مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 2017 المتضمن تعديل بعض مواد القانون رقم (6) لعام 2014 الخاص بالهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /5/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-01-16      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-01-16
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي رقم /  5  /

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :

المادة 1

تعدل المادة /1/ من القانون رقم /6/ لعام 2014 لتصبح على النحو الآتي :

                يقصد بالكلمات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى الوارد إزاء كل منها:

الوزارة :        وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

الوزير :        وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .

الهيئة :        الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان .

المجلس :      مجلس إدارة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان .

المادة 2

تُعدل المادة /3/ من القانون رقم /6/ لعام 2014 لتصبح على النحو الآتي :

                "لرئيس الهيئة إحداث مكاتب مستقلة في المحافظات ، وتعمل وفق المهام التي تكلف بها من قبله" .

المادة 3

يعدل البند رقم /1/ من الفقرة /أ/ من المادة /4/ من القانون رقم /6/ لعام 2014 لتصبح على النحو الآتي :

  1. حماية الأسرة والمساعدة على تكوينها وتعميق تماسكها واستقرارها والحفاظ على هويتها وقيمها ، وتحسين مستوى الحياة لديها في جوانبها كافة.

المادة 4

تُعدل الفقرتين (أ و ج) من المادة /6/ من القانون رقم /6/ لعام 2014 لتصبح على النحو الآتي :

أ -             يتكون مجلس الإدارة من :

الوزير

رئيساً

رئيس الهيئة

نائباً للرئيس

خمسة خبراء

أعضاء

 

ج -            يسمى الخبراء بقرار من الوزير بناءً على اقتراح من رئيس الهيئة لمدة سنتين قابلة للتجديد.

المادة 5

تُعدل المادة /7/ من القانون رقم /6/ لعام 2014 لتصبح على النحو الآتي :

                يمارس مجلس الإدارة المهام الآتية :

أ-              اقتراح السياسات التنموية والاستراتيجيات الوطنية والخطط والبرامج المتعلقة بشؤون الأسرة والسكان.

ب-            إقرار خطط التواصل الميداني والخطط السنوية التي تعدها الهيئة.

ج-             اقتراح الموافقة على إحداث مكاتب ارتباط مستقلة.

د-             إقرار مشروع الموازنة التقديرية السنوية للهيئة ، والإشراف على تنفيذها وقطع حساباتها.

هـ-             متابعة تنفيذ خطط وبرامج عمل الهيئة.

و-             الموافقة على الجان المقترحة وفرق العمل المقترح تشكيلها في مجال شؤون الأسرة والسكان.

ز-             اعتماد الدراسات والأبحاث المتعلقة بشؤون الأسرة والسكان وتوزيعها على الجهات المعنية.

ح-             المشاركة بتنفيذ الندوات والمؤتمرات وورشات العمل والمحاضرات لتنمية الوعي بشؤون الأسرة والسكان ومتابعتها.

ط-             قبول المنح والهبات والتبرعات والإعانات والوصايا والمساعدات وفق القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 6

تُعدل المادة /8/ من القانون رقم /6/ لعام 2014 لتصبح على النحو الآتي :

                يقر المجلس النظامين الداخلي والمالي اللازمين لعمل الهيئة ، ويصدران بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية بالنسبة للنظام المالي .

المادة 7

تُعدل المادة /14/ من القانون رقم /6/ لعام 2014 لتصبح على النحو الآتي :

                يحدث للهيئة ومكاتب ارتباطها بالمحافظات فرع مستقل في الموازنة العامة للدولة ضمن موازنة الوزارة ، وتتألف الإيرادات المالية من :

أ-              الإعانات التي تخصصها الدولة للهيئة من الموازنة العامة .

ب-            ريع أموال الهيئة المنقولة وغير المنقولة.

ج-             عوائد المشاريع والبرامج التي تديرها الهيئة.

د-             المنح والهبات والتبرعات والإعانات والوصايا والمساعدات التي تتلقاها الهيئة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة .

المادة 8

تُعدل المادة /15/ من القانون رقم /6/ لعام 2014 لتصبح على النحو الآتي :

أ-              تحل الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان المحدثة بالقانون رقم /6/ لعام 2014 محل الهيئة السورية لشؤون الأسرة المحدثة بالقانون رقم /42/ لعام 2003 وذلك بما لها من حقوق وما عليها من التزامات .

ب-            يعد جميع العاملين الدائمين والقائمين على رأس عملهم منقولين حكماً مع شواغرهم إلى الهيئة المحدثة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بذات أوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ويحتفظون بقدمهم المؤهل للترفيه ويشكلون الملاك العددي الحالي للهيئة ، ويستمر العاملون المتعاقدون والمندوبون بأوضاعهم الحالية حتى انتهائها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

ج-             يصدر الملاك العددي للهيئة بمرسوم .

المادة 9

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

                دمشق في 18 / 4 / 1438 هجري الموافق لـ  16 / 1 / 2017 ميلادي

                                            رئيس الجمهورية

                                   بشار الأسد  













عدد المشاهدات: 14868

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى