مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم /380/ لعام 2016 المتضمن تحديد يوم الأحد الخامس عشر من شهر كانون الثاني عام سبعة عشر وألفين للميلاد موعدا لإجراء الانتخابات التشريعي لملء المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية لمناطق حلب عن القطاع (أ)


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /380/ للعام 2016
التاريخ-ميلادي: 2016-12-22      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2016-12-22
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم رقم / 380 /

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور .

وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم (5) تاريخ 24/3/2014 .

يرسم ما يلي :

المادة 1

يحدد يوم الأحد الخامس عشر من شهر كانون الثاني عام سبعة عشر وألفين للميلاد موعدا لإجراء الانتخابات التشريعي لملء المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية لمناطق حلب عن القطاع (أ).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية .

                دمشق في 23/3/1438 هجري  الموافق لـ 22/12/2016 ميلادي

                                                                        رئيس الجمهورية

                                                                                                              بشار الأسد  












عدد المشاهدات: 14178

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى