مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي رقم /10/ المتضمن بعض التعديلات على القانون رقم /11/ تاريخ 10/3/2016 المتعلق بإحداث هيئة التميز والإبداع


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /10/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-02-02      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-02-02
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي رقم /  10  /

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :

المادة 1

تعدل المادة /18/ من القانون رقم /11/ تاريخ 10/3/2016 المتضمن إحداث هيئة التميز والإبداع وفق الآتي :

المادة 18-    تصدر اللائحة التنفيذية بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة ، وتتضمن بشكل خاص الأمور الآتية :

أ-              جميع القواعد التفصيلية اللازمة لوضع هذا القانون موضع التنفيذ.

ب-            مهمات مجالس الإدارات وكيفية تأليفها .

ج-            مهمات مديري الإدارات .

د-             أسس قبول الطلاب في المركز وقواعد الإقامة في السكن الداخلي.

هـ-             أسس وخصائص المناهج والخطط الدراسية والامتحانات المطبقة في المركز.

و-             المثوبات والعقوبات لطلاب المركز.

ز-             أسس تنظيم الأولمبياد بجميع مراحله.

ح-            نظام الاختبارات والتدريب للأولمبياد.

ط-            تحديد النصاب التدريسي للمدرسين في المركز.

المادة 2

تعدل المادة /21/ من القانون رقم /11/ تاريخ 10/3/2016 المتضمن إحداث هيئة التميز والإبداع وفق الآتي :

المادة 21-    يصدر النظام المالي للهيئة بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة بالاتفاق مع وزير المالية ، ويتضمن هذا النظام بشكل خاص ما يأتي :

أ- 1-         تحديد جوائز الفائزين في الأولمبياد العلمي المحلي والإقليمي والدولي والنشاطات التي ترعاها الهيئة لاكتشاف الموهوبين على ألا يتجاوز مقدار الجائزة المبالغ الآتية :

                /000ر250/ ليرة سورية للفائز على المستوى المحلي والإقليمي والنشاطات التي ترعاها الهيئة.

                /000ر500/ ليرة سورية للفائز على المستوى الدولي .

    2-        يجوز تعديل سقف الجوائز المحدد في البند /1/ من هذه الفقرة بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة بالاتفاق مع وزير المالية .

     3-       تعفى الجوائز المذكورة في البند /1/ من هذه الفقرة من الضرائب والرسوم .

ب-            أسس توزيع الموارد الذاتية للهيئة والغايات التي تصرف عليها .

ج-            أسس التعاقد مع الجهات العامة والشركات الخاصة بما يخدم مصالح الهيئة .

د-             أسس وضوابط التعاقد مع الخبراء والاختصاصيين للعمل في الهيئة وتحديد أجورهم وتعويضاتهم مع مراعاة الآتي :

  1. ألا يبلغ أجر المتعاقد معه سقف الفئة الأولى المحددة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة وتتم المصادقة على العقود بقرار من الوزير .
  2. في حال بلوغ الأجر سقف الفئة الأولى أو تجاوزه فتتم المصادقة على العقود بمرسوم .
  3. إذا كان المتعاقد معه من أصحاب المعاش التقاعدي فلا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه من أجر مضافاً إليه المعاش التقاعدي السقف المحدد في البند /1/ المذكور أعلاه.
  4. يعطى المتعاقد معه زيادة مقدارها (10%) عن كل سنتي خبرة .
  5. ستفيد المتعاقد من طبيعة العمل المحددة للعاملين في الهيئة .

ه_            أسس التعاقد مع مدرسين للعمل في الهيئة مع مراعاة الآتي :

  1. ألا يزيد التعويض الشهري عن كل ساعة أسبوعية على /2000/ ليرة سورية.
  2. ألا يزيد التعويض الذي يتقاضاه شهرياً على سقف الفئة الأولى إذا كان متفرغاً للعمل في الهيئة وعلى مبلغ /25000/ ليرة سورية إذا كان متفرغاً جزئياً .

و-     تحديد مكافأة حضور جلسات المجالس واللجان العلمية على ألا يزيد ما يتقاضاه العضو من
        هذه المكافآت على /6000/ ليرة سورية شهرياً .

ز-     تحديد أجور الساعات التدريسية في المراكز ولطلاب الأولمبياد بمبلغ قدره /3000/ ليرة
        سورية على الأكثر .

ح-    تحديد أجور الجلسات التدريبية (النظرية والعلمية) على ألا يتجاوز أجر الجلسة مبلغ /5000/
        ليرة سورية مع الأخذ في الحسبان شهادة المدرب وخبرته وسنوات التدريس ومدة الجلسة
        التدريبية ونوعها (نظري وعملي) وعلى ألا يزيد ما يتقاضاه المدرب من أجر شهرياً على سقف       الفئة
ط-    تحديد مقدار التعويضات الامتحانية للعاملين في الهيئة وغيرهم عن وضع أسئلة وأعمال
        المراقبة وتصحيح الأوراق الامتحانية وسائر الأعمال الامتحانية على ألا يزيد ما يتقاضاه
        العضو عن كل دورة امتحانيه على مبلغ /000ر30/ ليرة سورية شهرياً .

ي-    تحديد أسس منح تعويض طبيعة العمل للعاملين في الهيئة على ألا يتجاوز ما يتقاضاه العامل من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل الآتي :

-      /100 %/     لرئيس الهيئة .

-      /100 %/     لمدرسي العلوم الأساسية .

-      /70 %/       لمدرسي الآداب والعلوم الإنسانية ومدرسي المهارات والأنشطة.

-      /50 %/       لبقية المدرسين والعاملين .

ك-    مقدار التعويض الشهري لطلاب المراكز خلال مدة الدراسة وأسس منحه وحجبه والتعويضات
        التي يطالب بها في حال انسحابه أو فصله على ألا يتجاوز التعويض الشهري للطالب
        (50%) من أجر بدء التعيين للشهادة الثانوية العامة .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

                دمشق في 5 / 5 / 1438 هجري الموافق لـ  2 / 2 / 2017 ميلادي

 

                                                                                             رئيس الجمهورية

                                                                                                بشار الأسد













عدد المشاهدات: 14574

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى