مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم رقم /128/ لعام 2017 القاضي بإضافة فقرة إلى المادة (115) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم (250) تاريخ 10-7-2006 وتعديلاته


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /128/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-05-08      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-05-08
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم رقم (128)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006.

            يرسم ما يلي:

المادة (1)

تضاف الفقرة (د) إلى المادة (115) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم (250) تاريخ 10-7-2006 وتعديلاته الآتي نصها:

د- يسمح للطالب الحاصل على شهادة الدراسة الثانوية منذ العام 2011 وحتى العام 2016 والذي التحق بخدمة العلم الالزامية أو الاحتياطية خلال هذه الفترة ولم يسجل في الجامعة بأن يسجل في الاختصاص الذي يرغب فيه اذا توافر الشرطان الآتيان:

1- أن يسجل في الجامعة في بداية العام الدراسي الذي يلي تاريخ تسريحه من الخدمة.

2- أن يحقق العلامة المطلوبة للاختصاص الذي يرغب بالتسجيل فيه في عام حصوله على الشهادة الثانوية.

المادة (2)

يستفيد من أحكام هذا المرسوم كل من سرح من الخدمة قبل صدوره إذا حقق الشرط الوارد في الفقرة (د) من المادة (115) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على أن يسجل في بداية العام الدراسي الذي يلي تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة (3)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 11-8-1438 هجري      الموافق لـ 8-5-2017 ميلادي.

                                  رئيس الجمهورية

                                   بشار الأسد  













عدد المشاهدات: 15639

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى