مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة للعرض الشجري  

المرسوم رقم /292/ لعام 2017 القاضي بإحداث كلية تطبيقية في مدينة حمص ترتبط بجامعة البعث ومقرها مدينة حمص


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /292/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-10-08      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-10-08
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم 292

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 2013 المتضمن تنظيم التعليم التقاني ولا سيما المادة 12 منه.

يرسم ما يلي..

المادة (1)

تحدث كلية تطبيقية في مدينة حمص ترتبط بجامعة البعث مقرها مدينة حمص.
المادة (2)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية .

دمشق في 18-1-1439 هجري الموافق ل 8-10-2017 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد   












عدد المشاهدات: 13418

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى