مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم رقم /272/ لعام 2017 القاضي بتحديد يوم السبت الواقع في 30/9/ 2017 موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية لمحافظة دير الزور القطاع ب


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /272/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-09-11      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-09-11
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

لمرسوم رقم 272

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم 5 تاريخ 24/3/2014 .

يرسم ما يلي:

المادة 1

يحدد يوم السبت الواقع في 30/9/ 2017 موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية لمحافظة دير الزور القطاع ب.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 20/12/ 1438 هجري الموافق ل /11/9/2017/ ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد  












عدد المشاهدات: 13221

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى