مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون رقم /36/ لعام 2017 القاضي بتعديل المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم /19/ لعام 2016 بخصوص ارتباط السجل العام للعاملين في الدولة بوزارة التنمية الإدارية.


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /36/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-11-15      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-11-15
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

 

الجمهورية العربية السورية

القانون رقم  (  36   )

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/2/1439 هـ الموافق لـ 8/11/2017 م

يصدر ما يلي :

المادة 1

تعدل المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم /19/ لعام 2016 بحيث تصبح على النحو الآتي :  

أ-   يرتبط السجل العام للعاملين في الدولة بوزارة التنمية الإدارية.

ب-   يعد العاملون الدائمون في السجل العام للعاملين في الدولة منقولين مع وظائفهم حكماً بفئاتهم وأجورهم إلى وزارة التنمية الإدارية مع احتفاظهم بأجورهم وقدمهم المؤهل للترفيع ، ويبقى العاملون المؤقتون والمتعاقدون القائمون على رأس عملهم لدى السجل العام للعاملين في الدولة بأجورهم وأوضاعهم ذاتها لحين انتهاء آجال عقودهم ما لم تمدد أو تجدد وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2  

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

      دمشق في  26 / 2 / 1439 هجري الموافق لـ   15 / 11 / 2017 ميلادي

      رئيس الجمهورية

      بشار الأسد   














عدد المشاهدات: 14298

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى