مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون رقم /37/ لعام 2017 القاضي بإنهاء العمل بأحكام الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القانون رقم /128/ لعام /1957/ المعدل بالقانون رقم /91/ لعام /1958/


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /37/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-11-15      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-11-15
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

 

الجمهورية العربية السورية

القانون رقم  (  37   )

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/2/1439 هـ الموافق لـ 8/11/2017 م

يصدر ما يلي :

المادة 1

ينهى العمل بأحكام الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القانون رقم /128/ لعام /1957/ المعدل بالقانون رقم /91/ لعام /1958/ .

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

      دمشق في  26 / 2 / 1439 هجري الموافق لـ   15 / 11 / 2017 ميلادي

      رئيس الجمهورية

      بشار الأسد  












عدد المشاهدات: 14144

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى