القانون /46/ لعام 2017 القاضي بتعديل نسبة المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار المحددة في المادة /1/ من القانون رقم /13/ تاريخ 2/7/2013 الممدد بالمرسوم التشريعي رقم /3/ تاريخ 18/1/2016 قانون رقم /46/ للعام 2017 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون رقم ( 46 ) رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/3/1439 هـ الموافق لـ 7/12/2017 م يصدر ما يلي : المادة 1 تعدل نسبة المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار المحددة في المادة /1/ من القانون رقم /13/ تاريخ 2/7/2013 الممدد بالمرسوم التشريعي رقم /3/ تاريخ 18/1/2016 ، لتصبح (10%) فقط عشرة بالمائة لا غير . المادة 2 لا يطبق هذا التعديل على الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة المسددة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون. المادة 3- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. دمشق في 2 / 4 / 1439 هجري الموافق لـ 20 /12/ 2017 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد
التعليقات: |
|