مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2018 القاضي بتمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 2017 لمدة سنة إضافية تبدأ من تاريخ انتهاء العمل بأحكامه.


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /1/ للعام 2018
التاريخ-ميلادي: 2018-01-07      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2018-01-07
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي رقم (1)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي..

المادة (1)

يمدد العمل باحكام المرسوم التشريعي رقم (4) تاريخ 12-1-2017 لمدة سنة إضافية تبدأ من تاريخ انتهاء العمل بأحكامه.

المادة (2)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 20-4-1439 هجري الموافق لـ 7-1-2018 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

ونص المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 2017 على جواز تثبيت العاملين المؤقتين بموجب عقود سنوية من ذوي الشهداء وعقود تشغيل الشباب وحدد شروط تثبيت العامل المؤقت بأن يكون بعمل ذي طبيعة دائمة ومضى على استخدامه أو التعاقد معه بشكل مستمر من تاريخ صدور المرسوم مدة سنة في الجهة التي يعمل لديها باستثناء شركات ومؤسسات الانشاءات العامة التي يشترط أن يكون قد تم استخدامه أو تعاقده معها لمدة سنتين بشكل دائم.

ويتم تثبيت العاملين المشمولين بأحكام المرسوم على الملاك في حال توفر الشاغر وفي حال عدم توفره يتم تثبيتهم على شاغر محدث حكما لهذه الغاية.












عدد المشاهدات: 17418

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى