مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم رقم /44/ لعام 2018 القاضي بتحديد يوم الرابع والعشرين من شباط القادم موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية لمحافظة طرطوس عن القطاع /ب/


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /44/ للعام 2018
التاريخ-ميلادي: 2018-01-31      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2018-01-31
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم رقم / 44 /

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور .

وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم /5/ تاريخ 24/3/2014 .

يرسم ما يلي :

المادة 1

يحدد يوم الرابع والعشرين من شهر شباط العام ثمانية عشر وألفين للميلاد موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية لمحافظة طرطوس عن القطاع(ب).

المادة 2

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية .

        دمشق في 15 / 5 / 1439 هجري  الموافق لـ  31  / 1 / 2018 ميلادي

                                                                              رئيس الجمهورية

                                                                                                   بشار الأسد  












عدد المشاهدات: 14524

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى